عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 27  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:17 AM


مسألة 1186 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
----------------------------
لا يجوز دفع أقل من صاع عن الفرد الواحد ، وهل يجوز دفع أقل من صاع لفقير واحد كما لو دفع شخص فطرته لاثنين لكل واحد نصف صاع مثلاً أي كيلو ونصف ؟
فيه خلاف احتاط بعض الفقهاء وجوباً بعدم الجواز منهم السيد الصدر والسيد الروحاني والسيد الحكيم والشيخ الخراساني
واحتاط بعض الفقهاء استحباباً بعدم الجواز كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما ومنهم السيد الماتن
ومنشأ الخلاف وجود روايتين تدلان على عدم الجواز لكن في سندهما كلام بين الفقهاء
نعم استثنوا ما إذا اجتمع جماعة لا تسعهم الفطرة أي مع كثرة المحتاجين وقلة الفطرة بحيث لا تسعهم ، فيجوز دفعها لهم جميعاً وإن كان ما يصل الى كل واحد أقل من صاع ، وإنما الخلاف في الدفع للواحد .
ولا خلاف في جواز دفع عدة أصواع لفقير واحد وأن أغناه ذلك .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس