مسألة 1186 : الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .
----------------------------
لا يجوز دفع أقل من صاع عن الفرد الواحد ، وهل يجوز دفع أقل من صاع لفقير واحد كما لو دفع شخص فطرته لاثنين لكل واحد نصف صاع مثلاً أي كيلو ونصف ؟
فيه خلاف احتاط بعض الفقهاء وجوباً بعدم الجواز منهم السيد الصدر والسيد الروحاني والسيد الحكيم والشيخ الخراساني
واحتاط بعض الفقهاء استحباباً بعدم الجواز كالسيد الخوئي والشيخ الفياض وغيرهما ومنهم السيد الماتن
ومنشأ الخلاف وجود روايتين تدلان على عدم الجواز لكن في سندهما كلام بين الفقهاء
نعم استثنوا ما إذا اجتمع جماعة لا تسعهم الفطرة أي مع كثرة المحتاجين وقلة الفطرة بحيث لا تسعهم ، فيجوز دفعها لهم جميعاً وإن كان ما يصل الى كل واحد أقل من صاع ، وإنما الخلاف في الدفع للواحد .