|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 18-08-2012 الساعة : 12:15 AM
مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز اعطاؤها للناصب .
-----------------------------
اشترطنا الإيمان فيمن تدفع له الفطرة فلا يجوز أن تدفع الى غير المؤمن أي غير الموالي الاثني عشري ، فإن لم يوجد في البلد فقير مؤمن ووجد فقير غير مؤمن أي مسلم مخالف ليس إمامياً فهل يجوز الدفع له ؟
فيه خلاف قيل لا يجوز وقيل يجوز ، والمعروف تخصيص الحكم بالمستضعفين ، والمستضعف هو المخالف الذي لا يكون مقصراً في عدم معرفة الحق بل هو قاصر في ذلك كالأطفال وأغلب النساء كالعجائز والجاهل القاصر وبشكل عام هو من لم تتم عليه الحجة أو قل من لا يُعرف بعناد فمخالفته للحق ليس عن عناد بل عن قصور وضعفٍ في إدراك الحقائق
وظاهر الماتن جواز دفعها لمطلق المخالف بشرط أن لا يكون ناصبياً ، وهذا القول أوسع من السابق فلا يختص بالمستضعف بل يشمل غير المستضعف ما دام غير ناصبي ، فيشترك القولان في جواز الدفع للمستضعف وفي عدم جواز الدفع للناصبي ويفترقان في الدفع الى غير المستضعف غير الناصبي ، وهو المخالف المقصّر في اتباع الحق لكن ليس بناصبي ، فعلى رأي الماتن يجوز الدفع له .
|
|
|
|
|