عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:39 PM
مسألة 1013 : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
--------------------------
تقدم في المسألة (1010) أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع تحمل عنها الكفارة ، والكلام في تلك المسألة فيما إذا كان الزوج صائماً فيتحمل كفارته وكفارة زوجته ، أما إذا كان مفطراً غير صائم فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، لما تقدم في تلك المسألة أن الحكم بتحمل الزوج للكفارة خلاف القاعدة ، والدليل الذي دلّ عليه وهو الرواية وارد في الزوج الصائم فلا يتعدى الى الزوج الفاطر كما لم نتعدَ الى إكراه الزوجة هناك .
الا أنه مأثوم بإكراهها على الجماع وإن لم تجب عليه الكفارة ، والمعروف أن الوجه في كونه مأثوماً أنه أكرهها على ما ليس من حقه شرعاً إذ لا حق له عليها بالجماع في نهار رمضان وهي صائمة ، وقيل إن الوجه كونه صار سبباً لوقوع ما هو مبغوض للمولى وهو الجماع في نهار الصوم ، والفرق بينهما أن الإثم على الوجه الأول لأجل الإكراه على ما ليس بحق ، وعلى الوجه الثاني لأجل التسبيب الى وقوع ما هو مبغوض للمولى .
وعلى أي حال فلا تجب عليها الكفارة لأنها معذورة ومكرهة على الإفطار ولم تكن مطاوعة ، بل ربما يكون صومها صحيحاً إذا بلغ الإكراه حد الغصب وسلب الإرادة كما تقدم .
وإنما قال الماتن ( مفطرا لعذر ) لأن الكلام في شخصٍ الجماع من جهته سائغ فهل يجوز أن يكره زوجته عليه وهو من جهتها غير سائغ ؟ وهل يتحمل عنها الكفارة ؟ فيختص الكلام بالمعذور ، أما إذا كان إفطاره عن غير عذر فالجماع من جهته غير سائغ أصلاً ، مع ذلك فظاهرهم أن حكمه حكم المعذور لاختصاص تحمل الكفارة بمورد النص وهو الصائم .
|