|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:38 PM
2. ( وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ) كما إذا شك أنه أفطر عمداً عشرة أيام فتجب عليه كفارة عشرة أيام فقط أو عشرين يوماً فتجب عليه كفارة عشرين يوم ؟ اقتصر على القدر المعلوم أي الأقل وهو العشرة أيام وهذا من تطبيقات القاعدة الثانية ، ونفس الكلام يقال في القضاء فلا يجب أن يقضي أكثر من عشرة أيام ، وسمّى القدر الأقل بالمعلوم لأنه معلوم على أي حال سواء كان مكلفاً بالزائد أو لا ، فالتكليف بالعشرة معلوم ومتيقن وإنما الشك في العشرة الزائدة ، لذا يسمى الأقل بالقدر المتيقن أيضاً .
3. ( وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ) أي إذا كان يتذكر أنه أفطر يوماً قبل الزوال عمداً ولكن لا يتذكر هل كان هذا اليوم من رمضان فتجب عليه الكفارة ام كان من قضائه فلا تجب عليه الكفارة لعدم وجوب الكفارة بالإفطار في صوم القضاء قبل الزوال كما تقدم ؟ فحينئذٍ لا تجب عليه الكفارة لأنه شاك في وجوبها عليه لاحتمال أنه أفطر في صوم القضاء قبل الزوال لا في صوم رمضان ، وهذا من تطبيقات القاعدة الأولى لأنه شك في التكليف بدفع الكفارة .
4. ( وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ) أي إذا كان يتذكر أنه أفطر يوماً بعد الزوال عمداً فهو متيقن من وجوب الكفارة عليه ولكن لا يتذكر هل كان هذا اليوم من رمضان فتجب عليه كفارة رمضان وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ، أم كان من القضاء فتجب عليه كفارة صوم القضاء وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ؟ وهذا من تطبيقات القاعدة الثالثة فالشك والدوران بين تكليفين فلا يدري هل هو مكلف بكفارة رمضان ام بكفارة القضاء ، وقلنا لا بد من إحراز فراغ ذمته من كلا التكليفين إما بامتثالين بأن يدفع كلا الكفارتين كفارة رمضان وكفارة القضاء أو بامتثال واحد يضمن معه فراغ الذمة من كلا التكليفين وذلك بأن يطعم ستين مسكيناً فإن كان مطالباً بكفارة رمضان فقد فعل بإطعام ستين مسكيناً ، وإن كان مطالباً بكفارة القضاء وهي إطعام عشرة مساكين فقد فعل وزيادة فقول الماتن ( كفاه إطعام ستين مسكينا ) أي يكفيه امتثال واحد لإحراز فراغ ذمته من كلا التكليفين ، ويمكنه إحراز فراغ الذمة بامتثالين بأن يصوم شهرين متتابعين ويطعم عشرة مساكين مثلاً ، فإن كان مطالباً بكفارة رمضان فقد صام شهرين متتابعين وإن كان مطالباً بكفارة القضاء فقد أطعم عشرة مساكين ، ولكن هذا لا داعي له بعد إمكان التخلص من الشك بامتثال واحد لذا قال كفاه .
|
|
|
|
|