|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:38 PM
مسألة 1011 : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا .
------------------------
عندنا قاعدة تقول : إذا شككنا في أصل التكليف فالأصل عدم التكليف وبراءة ذمتنا منه
وعندنا قاعدة أخرى تقول : إذا علمنا بالتكليف واشتغال ذمتنا به ولكن شككنا في مقداره بحيث دار بين الأقل والأكثر اقتصرنا على الأقل ولم يجب فعل الأكثر
ولهاتين القاعدتين تطبيقات كثيرة في الفقه كما إذا شككتُ أنّ عليّ صلاة فائتة أو لا ؟ فالحكم عدم وجوب القضاء تطبيقاً للقاعدة الأولى ، وكذا إذا شككت أني مَدين لزيدٍ ببعض المال فيجب عليّ الوفاء أو لا ؟ لم يجب الوفاء
وتارة أعلم أن عليّ بعض الصلوات الفائتة لكن أشك في عددها هل هي صلوات يومين أو ثلاثة أيام ؟ وأعلم أني مَدين لزيدٍ بمال لكن هل هو دينار أو ديناران ؟ فحينئذٍ أقتصر على الأقل ولا يجب علي الأكثر تطبيقاً للقاعدة الثانية الى ما شاء الله من التطبيقات
وعندنا قاعدة ثالثة تقول : إذا علِم الفرد بالتكليف واشتغال ذمته بأحد شيئين بحيث تردد بينهما وجب عليه عند الامتثال إحراز فراغ الذمة من كلا التكليفين ، سواء بامتثالين كما إذا علم أن عليه قضاء ولكن لم يدرِ هل هو قضاء صوم او صلاة وجب عليه قضائهما معاً أو بامتثال واحد كما إذا علم أن عليه صلاة فائتة لكن لم يدرِ هل هي صلاة الظهر او العصر ؟ كفاه صلاة واحدة بقصد الأعم منهما .
وفرق هذه القاعدة عن السابقة أنه في السابقة التكليف واحد ولكن يشك في مقداره فالدوران بين الأقل والأكثر ، أما هنا فالدوران بين تكليفين لا يدري أيهما هو المكلف به ، فهناك أعلم أن عليّ صلاة ولكن هل صلاة يوم أو يومين أما هنا فلا أعلم أعليّ صلاة أم صوم
والماتن وغيره من الفقهاء ذكروا في هذه المسألة بعض الأحكام هي تطبيقات لهذه القواعد الثلاث ، وهي :
1. ( إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ) كما إذا كان يتذكر أنه تناول الدواء عامداً في نهار صوم رمضان فلا إشكال في وجوب القضاء عليه ولكن لا يدري هل كان حينها عالماً بكونه مفطراً فتجب عليه الكفارة أيضاً أو لا ؟ لما تقدم أن وجوب الكفارة مشروط بالعلم بالمفطرية ، فحينئذٍ لا تجب عليه الكفارة لأنه شاك في وجوبها وهذا من تطبيقات القاعدة الأولى ، وكمثال آخر على - رأي الماتن - ما لو علم أنه فعل أحد المفطرات عمداً ولكن لا يدري هل هو أحد الخمسة الموجبة للكفارة وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة فتجب عليه الكفارة أيضاً أم غيرها كتعمد القيء فلا تجب الكفارة ؟ لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ لأنه شك في التكليف وهو وجوب دفع الكفارة
|
|
|
|
|