عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 76  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-08-2012 الساعة : 04:37 PM


مسألة 1010 : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين ، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك .
---------------------

تقدم في بحث المفطرات أن الجماع يوجب فساد الصوم للفاعل والمفعول ، وتقدم في أوائل هذا الفصل أن الجماع من موجبات الكفارة سواء على الرأي المعروف الذي أوجب الكفارة بفعل كل واحد من المفطرات أو على رأي الماتن الذي جعل موجبات الكفارة في صوم رمضان خمسة من المفطرات فقط أحدها الجماع ، وعليه إذا جامع الرجل زوجته فسد صومهما وعلى كل واحد منهما الكفارة والتعزير ، غير أنه إن كان مكرهاً لها على الجماع تحمّل عنها كفارتها مضافاً الى كفارته فتجب عليه كفارتان ، كما أن عليه التعزير وهو الجلد بالسوط لفعله المفطر ويتحمل عنها التعزير أيضاً وقد حدّده الفقهاء بخمسين سوطاً خمسة وعشرين عنه وخمسة وعشرين عن زوجته غير أن الماتن أوكل التحديد الى الحاكم الشرعي
وقد دلت على هذا الحكم وهو تحمل الزوج الكفارة والتعزير عن الزوجة إذا أكرهها على الجماع رواية وهي ما رواه المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال : ان كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً "
ولما كانت الرواية ضعيفة سنداً والحكم على خلاف القاعدة (1) بنى أغلب الفقهاء ومنهم الماتن الحكم على الاحتياط الوجوبي لأن العمل بالرواية مشهور وأفتى به بعضهم ، وخالف الشيخ الفياض فقال هو الأحوط الأولى .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة وذلك لإطلاق النص ، فالرواية ذكرت الزوجة ولم تفرق بين الدائمة والمنقطعة ، وسيأتي في المسألة (1013) ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله تعالى .
وهل كذلك الحكم لو أكرهت الزوجةُ الصائمة زوجَها الصائم على الجماع ؟ فتتحمل عنه الكفارة والتعزير ؟
المعروف عدم ذلك اقتصاراً على مورد النص خصوصاً أن الحكم على خلاف القاعدة كما قلنا ، واحتاط السيد الصدر وجوباً بشمول الحكم للزوجة إذا أكرهت زوجها .
وقد تسأل / عرفنا أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع تحمل عنها الكفارة والتعزير ولكن ما حكم صومها ؟
الجواب / لمّا كانت مكرهة فيظهر الجواب مما تقدم في المسألة (1005) وذكرنا هناك نحوين للإكراه أحدهما الإكراه الذي يسلب الإرادة كالموجر في حلقه وقلنا هذا صومه صحيح ، والإكراه الذي لا يسلب الإرادة بل يصدر الفعل عن قصد لكن لا يكون الباعث له الرغبة به بل الإكراه عليه ودفعاً للضرر والتهديد فحينئذٍ يبطل الصوم ولا تجب الكفارة ، فهنا نقول إن بلغ الإكراه حد الغصب وسلب الإرادة فصومها صحيح ، وإن صدر الفعل منها عن قصد دفعاً لوعيده وتهديده بطل صومها .
.
_________________________________
(1) الأصل والقاعدة أن كل مكلف مسؤول عن تكليفه فقط ، ولا يجب عليه امتثال تكليف غيره ، أمّا أن يُطالب بامتثال التكليف المتوجه الى غيره فهذا على خلاف القاعدة والأصل فيحتاج الى دليل ، وأولى من ذلك أن يُطالب بامتثال التكليف عن الغير مع عدم توجهه الى الغير أصلاً كما في المقام فإن الزوجة غير مكلفة بالكفارة لأنها مكرهة ومع ذلك يتحمل الزوج عنها الكفارة فهذا على خلاف القاعدة والأصل من باب أولى .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس