|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:42 PM
مسألة 1009 : الأحوط الأولى في الافطار على الحرام الجمع في التكفير بين الخصال الثلاث المتقدمة . ------------------------------ تقدم أن كفارة الإفطار في شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكيناً فبفعل واحدة من هذه الخصال الثلاث يتحقق التكفير عن إفطار شهر رمضان ، هذا إذا كان المفطر الذي ارتكبه في نهار صوم رمضان مباحاً وحلالاً في حد نفسه كشرب الماء وإن حرم من جهة لزومه الإفطار ، فمن شرب الماء في نهار رمضان عامداً عالماً بمفطريته وجبت عليه الكفارة باختيار العتق او الصيام او الإطعام ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في ما لو أفطر في نهار رمضان على شيء محرم في نفسه أي محرم ولو في غير نهار رمضان ، سواء كانت حرمته ذاتية أصلية كالاستمناء وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا والكذب على الله او المعصومين - بناء على إيجابه الكفارة كما هو المعروف خلافاً للماتن - أو كانت حرمة عارضة كالجماع أثناء الحيض ، فما حكمه ؟ الجواب / المعروف أن من أفطر على الحرام في نهار شهر رمضان يجب عليه الجمع بين الخصال الثلاث للكفارة فيعتق ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً لا أن يكتفي بخصلة واحدة كما هو الحال فيمن أفطر على الحلال ، وهذا الرأي هو المعروف ولو على نحو الاحتياط الوجوبي كما هو رأي السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما ، وإذا تعذر بعض الخصال كما هو الحال في العتق وجب عليه الباقي . وفي مقابل هذا القول اختار السيد الماتن والشيخ الفياض عدم وجوب كفارة الجمع وأنّ حكم من أفطر على محرم حكم من أفطر على محلل فيكتفي بخصلة واحدة وإن كان الجمع أولى وأحوط استحباباً .
|
|
|
|
|