مسألة 1008 : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد حتى في الجماع والاستمناء ، فإنها لا تتكرر بتكررهما على الأظهر ، ومن عجز عن الخصال الثلاث تصدق بما يطيق ، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار ولكن يلزم التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
---------------------------
في هذه المسألة وما بعدها يشرع الماتن في الإجابة عن السؤال الخامس فيتعرض الى أحكام الكفارة .
وقد ذكر في هذه المسألة حكمين :
الحكم الأول / لا خلاف في أن تكرر موجب الكفارة في يومين يوجب تتكرر الكفارة ، ونعني بموجب الكفارة فعل المفطر ، سواء كل واحد من المفطرات في صوم رمضان وقضائه على القول المعروف او خصوص الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة في صوم رمضان وخصوص الأربعة الأُوَل في قضائه على رأي الماتن ، والجماع في صوم الاعتكاف وكل واحد من المفطرات في صوم النذر المعين على رأي الجميع ، وإجمالاً موجب الكفارة هو المفطر الذي تجب الكفارة بفعله ، فلا خلاف في أنّ تكرّرَه بمعنى فعل الصائم له أكثر من مرة يوجب تكرار الكفارة وتعدد وجوبها إذا كان التكرار وتعدد فعل المفطر قد حصل في أكثر من يوم واحد ، كمن شرب الماء في يومين من شهر رمضان فلا إشكال في وجوب كفارتين عليه عن كل يوم واحدة .
وإنما الكلام في تكرر فعل المفطر في يوم واحد كمن شرب الماء في يوم واحد مرتين فهل تتعدد الكفارة فتجب عليه كفارتان ؟
الجواب / في المسألة قولان : القول الأول / لا تتكرر الكفارة بتكرر فعل المفطر في يوم واحد الا في الجماع والاستمناء فمن جامع في نهار واحد مرتين وجبت عليه كفارتان وهكذا لكل مرة كفارة ولو في يوم واحد وإن كان الإفطار وفساد الصوم قد تحقق في المرة الأولى ، ذهب الى ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما بل هو القول المعروف ولو احتياطاً ، وبعضهم خص الحكم بالتكرار بالجماع فقط دون الاستمناء .
القول الثاني / عدم تكرر الكفارة بتكرر المفطرات مطلقاً حتى في الجماع والاستمناء فلا تجب الكفارة الا للمرة الأولى دون ما بعدها ، ذهب الى ذلك بعض الفقهاء منهم السيد الماتن .
وذهب بعض الفقهاء الى بعض التفصيلات مما لا داعي الى ذكرها بعد أن استقر الرأي على أحد القولين المذكورين ، كما أنه على القول الأول تتفرع عدة أحكام وتفصيلات تعرض لها السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى .
الحكم الثاني / من عجز عن التكفير بأن لم يتمكن من شيء من خصال الكفارة الثلاث في صوم رمضان ، لا العتق لانعدامه اليوم ولا صيام شهرين متتابعين كما لو عرض عليه المرض المانع من الصوم ولا الإطعام كما لو كان فقيراً ، فما حكمه ؟
الذي عليه الفقهاء المعاصرون الاحتياط الوجوبي بأن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار وهو الرأي المعروف كما عليه السيد الخوئي وغيره ، واختار الماتن الترتيب بينهما بأن يتصدق أولاً فإن لم يتمكن استغفر الله لا أن يضمه الى التصدق ، فيما ذهب السيد الصدر الى الاحتياط الوجوبي بالاستغفار فقط أما التصدق فهو أحوط استحباباً .
ثم أنه لو ارتفع العجز وتجددت القدرة على التكفير بعد فعل البدل كما لو تمكن من إطعام ستين مسكيناً بعد أن تصدق واستغفر فهل يجب عليه التكفير أم يكتفي بالبدل وتسقط الكفارة بفعله ؟
المعروف هو وجوب التكفير وعدم الاكتفاء بالبدل ولو على نحو الاحتياط الوجوبي .