عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 73  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:39 PM


مسألة 1007 : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد . وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
-----------------------------
في هذه المسألة يجيب الماتن عن السؤال الرابع من الأسئلة الستة المتقدمة وهو :
ما هي الكفارة ؟
وقد تقدمت الإشارة الى اختلاف نوعية الكفارة بين أنواع الصوم الأربعة التي تجب فيها الكفارة وهي : صوم شهر رمضان ، صوم قضاء شهر رمضان إذا وقع المفطر بعد الزوال دونما قبله ، صوم الاعتكاف ، الصوم المنذور المعين .
أما كفارة الإفطار في صوم رمضان عن كل يوم منه فهي التخيير بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام أي ثلاثة أرباع الكيلو ، فيتخير في التكفير بين واحد من هذه الخصال الثلاث فأيها اختار يتحقق التكفير ، والقول بالتخيير هو المعروف والمشهور .
وكفارة صوم الاعتكاف هي نفسها كفارة صوم رمضان على القول المعروف واختار بعضهم كالسيد الصدر والشيخ الفياض أنها مرتبة لا مخيرة فتكون ككفارة الظهار فيجب عتق رقبة أولاً فإن عجز فالصيام وإلا فالاطعام .
وأما كفارة الإفطار في صوم القضاء بعد الزوال فهي على المشهور إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، فيجب الترتيب بأن يكفّر بالإطعام أولاً فإن عجز انتقل الى التكفير بالصوم .
أما قبل الزوال فالمشهور جواز الافطار لما تقدم من استمرار نية الواجب غير المعين الى الزوال وحينئذٍ لا خلاف في عدم وجوب الكفارة قبل الزوال في صوم القضاء لعدم حرمة الإفطار أًصلاً .
وأما كفارة إفطار الصوم المنذور المعين فهي كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات ، وهذا هو المعروف وذهب بعض الفقهاء الى أنها ككفارة شهر رمضان .
ونلاحظ أنها مخيرة مرتبة فيتخير أولاً بين ثلاث خصال العتق والإطعام والكسوة فأيها اختار صح فإن عجز عن الثلاثة انتقل الى الصوم ثلاثة أيام ولا يصح الانتقال الى الصوم مع القدرة على واحد من الثلاثة العتق والإطعام والكسوة .
ويلحق بالنذر المعين النذر غير المعين إذا صار معيناً بالعرض لأجل الضيق ، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد فلا فرق بين المعين بالذات أو بالعرض في وجوب الكفارة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس