|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-08-2012 الساعة : 11:32 PM
وأما السؤال الثالث / ما هي الشروط التي تجب معها الكفارة ؟ جوابه / تجب الكفارة بشرطين : 1. أن يكون عامداً في فعل المفطر مختاراً قاصداً للإفطار وهذا ما أشار اليه الماتن بقوله ( تجب الكفارة بتعمد الافطار ) فلا تجب الكفارة مع السهو والنسيان والإكراه والتقية وبشكل عام تجب الكفارة حيث يكون عاصياً في إفطاره قاصداً التمرد على امتثال الصوم الواجب ، دونما إذا كان معذوراً في إفطاره . 2. أن يكون عالماً بأن ما يفعله من المفطرات ، أما إذا كان جاهلاً بمفطرية ما يفعل لم تجب عليه الكفارة وإن كان عامداً ، كمن تعمّد البقاء على الجنابة جاهلاً بمفطريته فهو وإن بطل صومه لما تقدم في مبحث ( تتميم ) أن بطلان الصوم لا يشترط فيه العلم وأن كل من تعمد فعل المفطر بطل صومه وإن كان جاهلاً بالمفطرية ، لكن لا تجب عليه الكفارة لأن وجوب الكفارة مشروط بالعلم بكون ما يرتكبه مفطراً ، لذا قال الماتن ( والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ) فالعلم بالمفطرية شرط في وجوب الكفارة وإن لم يكن شرطاً في وجوب القضاء ، فالجاهل بكون ما يرتكبه من المفطرات يبطل صومه مع التعمد لكن لا تجب عليه الكفارة سواء كان جاهلاً قاصراً أي معذوراً في جهله بالمفطرية أو مقصراً بأن لم يكن معذوراً في جهله بالمفطرية ، فمن شرب الدواء متعمداً جاهلاً بالمفطرية بطل صومه لكن لا تجب الكفارة سواء كان جهله بمفطرية الدواء عن قصور أو عن تقصير ، خلافاً لبعض الفقهاء حيث أوجب الكفارة على المقصر ، نعم استثنى الماتن والسيد الصدر المقصر المتردد فمن كان جاهلاً مقصراً بمفطرية ما يفعله إذا تردد وشك في مفطريته ومع ذلك فعله وجبت الكفارة عليه . ثم إن بعض الفقهاء استثنى المفطرات المحرمة كالكذب على الله والمعصومين والاستمناء فمن ارتكبها عالماً بحرمتها وجبت عليه الكفارة وإن كان جاهلاً بمفطريتها كما هو رأي السيد الخوئي وغيره بل هو القول المعروف ، الا أن الماتن والسيد الصدر اختارا عدم الاستثناء وعدم وجوب الكفارة على الجاهل بمفطرية ما يرتكبه حتى لو كان عالماً بحرمته . والحاصل / أن مرتكب المفطر - الذي تجب فيه الكفارة على رأي الماتن - لا يخلو : أن يكون عالماً بكونه مفطراً ولا إشكال في وجوب الكفارة عليه ، أو يكون جاهلاً قاصراً بمفطريته ولا إشكال على الرأي المعروف بعدم وجوب الكفارة عليه ، أو يكون جاهلاً مقصراً فالمعروف عدم وجوب الكفارة عليه لكن استثنى الماتن والسيد الصدر المتردد فأوجبا عليه الكفارة ، أو يكون عالماً بحرمته وإن جهل مفطريته فالمعروف وجوب الكفارة عليه الا أن السيد الماتن والسيد الصدر اختارا عدم وجوب الكفارة عليه . قوله ( نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها ) أي يشترط العلم بالمفطرية في وجوب الكفارة فلا تجب الكفارة على من كان جاهلاً بمفطرية ما يرتكبه ، لكن لا يشترط العلم بوجوب الكفارة في وجوبها فمن كان يجهل وجوب الكفارة في فعل المفطرات تجب عليه الكفارة بفعل المفطرات ما دام عالماً بمفطريتها ، فمن شرب الماء عامداً في نهار رمضان وكان عالماً بكونه من المفطرات وجبت عليه الكفارة وإن كان جاهلاً بوجوب الكفارة على من أفطر عامداً ، فليس شرط اشتغال الذمة بالكفارة أن يعلم بتشريعها بل يكفي أن يعلم بأن ما يفعله من المفطرات مع التعمد في فعله . خلاصة المسألة / 1. المعروف أن جميع المفطرات توجب الكفارة وخالف السيد الماتن فخصص وجوب الكفارة في رمضان بالأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة دون غيرها ، وبالأكل والشرب والجماع والاستمناء في صوم القضاء ، نعم في صوم النذر المعين تجب الكفارة بفعل أي واحد من المفطرات . 2. يختص وجوب الكفارة بأربعة أصناف من الصوم : صوم شهر رمضان ، صوم قضاء شهر رمضان إذا وقع المفطر بعد الزوال دونما قبله ، صوم الاعتكاف ، الصوم المنذور المعين . 3. لا تجب الكفارة الا على العامد في فعل المفطر العالم بكونه مفطراً دون الجاهل سواء كان قاصراً أو مقصراً على الرأي المعروف واستثنى الماتن والسيد الصدر المقصر المتردد فتجب عليه الكفارة ، والمعروف استثناء العالم بحرمة فعل المفطر كالاستمناء فتجب عليه الكفارة وإن جهل مفطريته وخالف السيد الماتن والسيد الصدر فحكما بعدم وجوب الكفارة عليه أيضاً ما دام جاهلاً بمفطريته حال ارتكابه .
|
|
|
|
|