|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 12-08-2012 الساعة : 05:47 PM
مسألة 1006 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب . ------------------------------ الكلام هنا ليس عن ذي العطاش المرخّص في الإفطار والمذكور في الفصل الخامس فذاك مرخص في الإفطار ابتداءً ومن أول الأمر ، والمعروف وجوب الفدية عليه ، وفي وجوب القضاء خلاف تقدم الكلام فيه هناك بل الكلام هنا عن شخص سليم ليس مصاباً بداء العطاش لكن صادف أن أصابه العطش في نهار الصوم فغلبه بحيث خاف إن لم يشرب يقع في الضرر او الحرج البالغين فهل يجوز له شرب الماء ورفع العطش ؟ وعلى تقدير الجواز ما حكم صومه ؟ فههنا سؤالان ، أما الأول فلا إشكال في جواز شرب الماء للصائم الذي غلبه العطش لأجل دفع الضرر والحرج البالغين اللذَين لا طاقة له بتحملهما بحيث يستوجب عدم الشرب الهلاك مثلاً ، دونما إذا كان عطشاً يمكن تحمله ولو بصعوبة نسبية لا تؤدي الى الضرر والحرج ، بل قد يجب شرب الماء كما إذا خاف الهلاك او الضرر البالغ الذي يحرم تحمله . وأما السؤال الثاني فالمعروف بطلان صومه بذلك لأنه شرِب الماء عن عمد واختيار وكل من شرب الماء كذلك بطل صومه وإن كان مضطراً لرفع العطش الضرري فوجود العذر في تعمد تناول المفطر لا يعني صحة الصوم كما هو الحال في الإكراه والتقية فكذا هنا ، نعم ليس عليه الكفارة لأنه معذور ومأذون شرعاً بالإفطار وشرب الماء . وبطلان الصوم لا يعني الاسترسال في المفطرات بل يجب الاقتصار في شرب الماء على المقدار الذي يرتفع به العطش ويندفع به الضرر والحرج ولا تجوز الزيادة على ذلك فيمسك بقية النهار ، هذا إذا كان في شهر رمضان دون غيره من أنواع الصوم كالقضاء فلا يجب الإمساك وتجوز الزيادة على مقدار الضرورة . وفي مقابل هذا القول اختار بعض الفقهاء صحة صوم رمضان دون غيره فمن كان صائماً في رمضان فغلبه العطش جاز له أن يشرب الماء بمقدار الضرورة ورفع العطش ولا يزيد ويصح صومه لأنه مضطر فيشمله حديث رفع الاضطرار ، بخلاف باقي أنواع الصوم فإنها تبطل بشرب الماء ، وممن ذهب الى ذلك السيد محمد سعيد الحكيم حيث اختار صحة الصوم إن كان شرب الماء لدفع الضرر أما إذا كان لأجل الحرج الذي يصعب تحمله ففي البطلان إشكال فيصوم احتياطاً ثم يقضي ، وممن استشكل في بطلان الصوم السيد الصدر سواء كان الشرب لأجل الضرر او الحرج فأوجب الاستمرار في الصوم بعد الشرب رجاء المطلوبية ثم القضاء احتياطاً برجاء المطلوبية ايضاً . . الى هنا ينتهي الكلام في الفصل الثاني / المفطرات ثم الكلام في الفصل الثالث / كفارة الصوم يأتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|