مسألة 1004 : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم .
---------------------
( يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها ) لئلا تتحرك الشهوة ( إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ) أما إذا كان واثقاً من الإنزال أو محتملاً له لم تجز هذه الأمور كما تقدم في المفطر الثامن .
( وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ) فيجب القضاء لما تقدم أنه يكفي في بطلان الصوم أن يقصد المفطر فيبطل الصوم وعليه القضاء ولو لم يفعل وإذا فعل وجبت الكفارة أيضاً .
( ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ) للنهي عنه في الأخبار وقد حمله الفقهاء على الكراهة لعدم كونه مفطراً لعدم صدق الأكل والشرب عليه .
( وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ) للنهي عنه في الأخبار وقد حمله الفقهاء على الكراهة لعدم كونه من المفطرات .
( وإخراج الدم المضعف ) بالحجامة أو عن طريق الوريد كما في التبرع بالدم او بغير ذلك لدلالة الأخبار على الكراهة إذا استلزم الإخراج ضعفاً وغشياناً أو هيجان المرة ونحو ذلك ، وذكروا بأنه يحرم إخراج الدم إذا استلزم الإغماء المبطل للصوم لأدائه إلى تعمد الافطار فإن الصوم لا يصح مع الإغماء على تفصيل يأتي في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .
( والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ) لدلالة الروايات على الكراهة والسعوط هو الدواء المائع الذي يصب في الأنف ، ونقل عن ابن حجر قوله ( السعوط هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهناً فيه دواء مفرد أو مركب ، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس ) ، والمكروه منه ما لا يعلم بوصوله إلى الحلق والا حرم .
( وشم كل نبت طيب الريح ) عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ...... الصائم يشم الريحان قال « لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ » ، والمراد بالريحان كل نبات طيب الرائحة سواء كان من النبات نفسه أم من الأزهار .
( وبلّ الثوب على الجسد ) عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » .
( وجلوس المرأة في الماء ) فهو مكروه على المشهور لما رواه حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها " ، وذهب بعض الفقهاء المتقدمين الى المفطرية والقضاء وزاد بعضهم وجوب الكفارة واختار بعض الحرمة فقط دون القضاء والكفارة ، ولأجل النهي في الرواية ووقوع هذا الخلاف احتاط بعض الفقهاء بالترك وجوباً كالسيد الكلبايكاني او استحباباً كالسيد اليزدي وغيره .
( والحقنة بالجامد ) لذهاب بعض الفقهاء الى مفطريتها كالحقنة بالمائع فاحتياطاً بقولهم يقال بالكراهة وإن كان المشهور عدم البأس بها واختصاص المفطرية بالمائع كما تقدم في المفطر التاسع .
( وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم ) لما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فمه " ، والكراهة هنا في إدماء الفم مطلقة وإن لم يستلزم الضعف ، فما تقدم من كراهة إخراج الدم المضعف يكون في غير إدماء الفم .
( والسواك بالعود الرطب ) للنهي عنه في جملة من النصوص ، المحمول على الكراهة .
( والمضمضة عبثا ) لمجرد العبث والتلذذ والتبرد من العطش وليس لأجل غرض صحيح كالوضوء مثلاً ولو دخل الماء الجوف من دون قصد فعليه القضاء بخلاف ما إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة فلا يبطل الصوم كما سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل الثالث ، والكراهة إنما تكون مع عدم العلم بالدخول الى الحلق وأما مع العلم بالدخول فتحرم ، بل يجب القضاء والكفارة لو دخل لكونه من الإفطار العمدي .
( وإنشاد الشعر ) للنهي عنه في الأخبار ( إلا في مراثي الأئمة عليهم السلام ومدائحهم ) لما عن خلف بن حماد : " قلت للرضا ( ع ) : إن أصحابنا يروون عن آبائك : أن الشعر ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة ، وفي شهر رمضان ، وفي الليل مكروه . وقد هممت أن أرثي أبا الحسن ( ع ) ، وهذا شهر رمضان . فقال ( ع ) : إرث أبا الحسن ( ع ) في ليلة الجمعة ، وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الأيام ، فإن الله عز وجل يكافؤك على ذلك بالثواب الجزيل " .