عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 63  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-08-2012 الساعة : 10:24 AM


مسألة 1003 : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه .
-----------------------
( ليس من المفطرات مص الخاتم ) ونحوه من الجمادات ولو عمداً لعدم انطباق شيء من المفطرات عليه في مقابل مص مثل نواة التمر فإنه مكروه لاحتمال بقاء شيء عليه
( ومضغ الطعام للصبيوذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ) من دون تناول شيء منه لعدم صدق الأكل ما لم يتجاوز الطعام الحلق
( أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ) فلا يضر بالصوم لأن المبطل هو تعمد تناول المفطر اختياراً دونما إذا كان من غير قصد أو بقصد لكن مع السهو والنسيان بكونه صائماً كما سيأتي في التتميم إن شاء الله
( أما ما يتعدى عمدا فمبطل وإن قل ) فيبطل الصوم بتناول الطعام وإن كان قليلاً فإن ما يفطر كثيره فكذا قليله كما تقدم عند الحديث عن مفطرية الأكل والشرب حيث قال الماتن ( الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين )
( ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل ) هذا مثال لقليل الطعام المبطل إذا تعدى الحلق عمداً ، والنسوار قيل هو ( متعارف عند الأفغانيين والخليجيّين وهو مادة معمولة من التتن يجعل منها مقدار بجانب الأضراس فيسري محلولها عبر الريق إلى الجوف )
( وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ) فهو من قبيل مضغ الطعام فمجرد وجود الطعام في فضاء الفم غير مبطل ما لم يتجاوز الحلق عمداً ولا يضر بالصوم أن يجد له طعماً فإنه مجرد تذوق باللسان ، نعم إن كان الطعم لتفتت أجزائه فعبور تلك الأجزاء يضر وإن كانت صغيرة جداً بل وإن استهلكت بالريق
( ولا بمص لسان الزوج والزوجة ) لورود الإذن به في الروايات ولعدم صدق الأكل والشرب عليه ، قال بعض الفقهاء والظاهر أنّ ذكر لسان الزوجين من باب المثال فيشمل مصّ لسان الصبيّ مثلاً ( والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة ) لا خلاف بين الفقهاء في جواز مص لسان الزوج والزوجة لورود النص به ولكن اختلفوا هل أن الجواز يشمل ما إذا كان اللسان جافاً او رطباً أو خصوص ما إذا كان جافاً ؟ اشترط بعضهم أن لا يكون رطباً لذا احتاط به المصنف لكنه احتياط استحبابي لأن النص مطلق فالجواز شامل لما إذا كان لسان الآخر جافاً او رطباً ( ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه ) بعد أن احتاط استحباباً بعدم مص اللسان الرطب ، أحتاط هنا وجوباً بعدم بلع الريق عند مص اللسان الرطب ما لم تستهلك الرطوبة في الريق ، فإذا مص الزوج لسان زوجته وكان عليه رطوبة بحيث انتقلت الرطوبة الى لسانه فالاحتياط لا يترك أي الأحوط وجوباً أن لا يبلع الزوج ريقه حتى لا يبلع تلك الرطوبة الا إذا استهلكت تلك الرطوبة التي كانت على لسان الزوجة في ريقه فيجوز بلع ريقه حينئذٍ ، ووجه هذا الاحتياط أن النص وإن كان مطلقاً وشاملاً لجفاف اللسان ورطوبته فيدل على جواز مص اللسان الرطب لكن يحتمل أنه وارد في أصل جواز مص اللسان الرطب ولا يدل على جواز بلع تلك الرطوبة .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس