|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 06-08-2012 الساعة : 09:12 AM
مسألة 998 : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث ، وأما معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول .
----------------------
تقدم في المسألة (991) لحوق الحيض والنفاس بالجنابة في بطلان الصوم بتعمد البقاء عليهما
وهل يلحقان بالجنابة في ما تقدم من حكم تعدد النوم ؟ فلو نامت الحائض او النفساء بعد العلم بالنقاء نومة أولى وثانية وثالثة فهل ينطبق عليها ما ينطبق على الجنب في نوماته الثلاثة من أحكام ؟
المعروف عدم اللحوق فلا عبرة بتعدد النوم و عدم تعدده من الحائض والنفساء بل المدار فيهما على صدق تعمد البقاء على الحدث من دون غسل أو عدم صدق التعمد ، فلو نامت الحائض مرة أو مرتين أوثلاث مرات بعد العلم بالنقاء ولم يصدق عليها التواني وتعمد البقاء على الحدث فليس عليها شيء وصومها صحيح ، وإن صدق عليها التواني في الغسل والتساهل فيه بطل صومها ولو من النومة الأولى .
هذا بناء على لحوق حدث الحيض والنفاس بالجنابة في بطلان الصوم بتعمد البقاء عليهما أما بناء على عدم بطلان الصوم بتعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس وعدم اشتراط صحته بالغسل منهما كما هو رأي السيد الصدر فيهما ورأي الشيخ الفياض في النفاس فعدم اللحوق هنا أوضح وأن هذا البحث لاغي بالنسبة الى هذا الرأي ، لذا لم يذكر السيد الصدر هذه المسألة أصلاً إذ لا يشترط على رأيه أن تغتسل الحائض والنفساء قبل الفجر حتى نتحدث عن حكم تعدد نومها ، فصومها صحيح وإن تعمدت عدم الاغتسال فلا تصل النوبة الى الحديث في هذه المسألة على هذا الرأي .
.
.
الى هنا ينتهي الكلام في المفطر السابع / تعمد البقاء على الجنابة
ثم الكلام في الثامن من المفطرات
يأتي إن شاء الله تعالى
|
|
|
|
|