|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 31-07-2012 الساعة : 10:59 AM
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
وبارك الله بكم وجزاكم خيراً فاضلتنا / الحوزوية الصغيرة
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ويغفر لنا
شكراً لتثبيت الموضوع إن شاء الله يكون مستحقاً لذلك
أما ما سألتم عنه فجوابه أن خبر الواحد وشهادته ليست حجة فيما إذا شهد بالرؤية لا ما إذا شهد على البينة
فإذا شهد العدل الواحد على الرؤية لم تكن شهادته حجة ، أما إذا شهد على قيام البينة فشهادته حجة ويجوز بل يجب التعويل عليها
وإطلاق دليل حجية البينة وثبوت الهلال بها يقتضي حجيتها على المكلف مطلقاً سواء قامت عنده او عند غيره
فمتى ما حصل العلم او الاطمئنان بقيام البينة على الرؤية وجب العمل على طبقها ولو كان هذا العلم والاطمئنان بقيامها مستنداً الى شهادة العدل الواحد
لذا تقدم في المسألة (1043) عدم اختصاص حجية البينة بالقيام عند الحاكم وأن كل من علم بشهادتها وجب عليه التعويل عليها
فيجب أن نفرق بين أن يشهد العدل الواحد برؤية الهلال بنفسه وبين أن يخبر بقيام البينة ورؤية عدلين للهلال
فيجب التعويل على الثاني دون الأول
أسأل الله تعالى أن يوفقكم ويحرسكم بحراسته
|
|
|
|
|