|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 72182
|
الإنتساب : May 2012
|
المشاركات : 1,053
|
بمعدل : 0.22 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المؤرخ
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-07-2012 الساعة : 03:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ المحترم مولى ابي تراب .. كلّ عمل لم يرد فيه نهي أو حرمة من الشريعة يكون الأصل فيه الإباحة، فالتطبير بالعنوان الأوّلي مباح عند جمهور الفقهاء، فإنّه وإن كان فيه ضرر, فإنّ هذا الضرر لا يوصله إلى مرحلة الحرمة, نعم لو كان في التطبير إزهاق نفس أو تلف عضو وما شابه ذلك فإنّه يدخل تحت عنوان الحرمة.
وأمّا الذين يقولون بحرمة التطبير، فإنّهم يقولون بحرمته بالعنوان الثانوي من جهة أنّ هذا العمل يولّد في هذا العصر نفوراً من المذهب أو الدين الإسلامي. والذي يقول باستحبابه يقول باستحبابه لدخوله تحت عنوان الشعائر.
فلا تناقض إذاً في الأحكام؛ فالفقهاء جميعاً متّفقون على أنّه إذا ولـّد هذا العمل نفوراً، أو ضرراً يُعتدّ به، أو إذا كان العمل يخالف مصلحة المذهب أوجب القول بحرمته، أو كراهته حسب الحكم الثانوي، وإذا دخل تحت عنوان الشعائر يقال باستحبابه. ويجب على كلّ مكلّف اتّباع المرجع الذي يقلّده في هذه المسألة، مثل جميع المسائل الفقهية.
والله العالم
|
|
|
|
|