|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المؤرخ
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-07-2012 الساعة : 02:50 PM
اقتباس :
|
ولو فرض أنّ شخصاً تجاوز الحدّ وضرب نفسه بقوة بحيث أدّى ذلك إلى التأثير على الجمجمة والرأس والدماغ، فإنّ عمله هذا يعدّ محرّماً، ولا يحصل هذا عادةً في التطبير
|
وعلى فرض حصوله فغايته حرمة هذا العمل لا حرمة التطبير بالكلية فهو من سوء التطبيق الذي لا ينعكس على النظرية نظير من صام وكان الصوم مضراً به فلا يلزم من ذلك حرمة الصوم مطلقاً كما هو واضح الأخ المؤرخ أحسنت وبارك الله بك ، لكن ههنا ملاحظة حاصلها : أن القائلين بحرمة التطبير إنما يقولون بالحرمة لأجل ترتب عنوان ثانوي يوجب الحرمة حسب نظرهم وهو أن هذه الأعمال مما يوجب التنفير عن المذهب ويعرضه للسخرية والوهن وأنه من الشَين الذي أمرنا المعصومون عليهم السلام أن نتجنبه بقولهم ( ولا تكونوا شيناً علينا ) فهم لا ينكرون أصالة الإباحة في الأشياء وأن المقام من تطبيقاتها لكن هذا بلاحظ الحكم الأولي ولا إشكال في حلية التطبير بالعنوان الأولي كما أنهم لا يقولون بالحرمة من باب الإضرار بالنفس والا فمع لزوم الضرر المحرم فمن الواضح أن حكم التطبير هو الحرمة بلا خلاف بين أحد من الفقهاء ولكنهم يقولون بحرمة التطبير لترتب عنوان ثانوي يوجب الحرمة بنظرهم وهو تعريض المذهب للوهن والإضرار به ونحو ذلك وأيضاً توهين القضية الحسينية وحرفها عن أهدافها السامية وهي طلب الإصلاح ، ونحو ذلك من العناوين الثانوية فما هو جوابكم أخي الفاضل المؤرخ وكيف يمكن مناقشة هذه الآراء نقاشاً علمياً ؟ وفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|