|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-06-2012 الساعة : 11:43 AM
الطلاء الذي صح شربه عن عمر رضي الله عنه كان منقعا و لا يسكر فكما قلت فان النبيذ الشديد ينقع ثم يشرب فيكون نبيذا لا يسكر فكذلك الطلاء
أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال سألت إبراهيم
قلت إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره
المصدر:موطا مالك
الرابط:http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=22206
وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر ، فقال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : شاهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا ، فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب ، وإني سألته عنهما ، فزعم أنه الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شربه ، فإن كان مسكرا جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده .
المصدر: موطا مالك, كتاب الاشربة باب الحد في الخمر
الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=93&ID=1678
فيدل انه ان لم ينقع وجب عليه الحد و ان نقع لا حد عليه و لكن يظل الاسم نفسه
فالطلاء ان لم ينقع محرم و ان نقع فلا لانه لا يسكر لا قليله و لا كثيره . و لذلك سال عمر رضي الله عنه عن اذا كان مسكرا ام لا اي ان كان منقعا او لم ينقع .

|
|
|
|
|