عرض مشاركة واحدة

محمد ب
مــوقوف
رقم العضوية : 70424
الإنتساب : Jan 2012
المشاركات : 737
بمعدل : 0.15 يوميا

محمد ب غير متصل

 عرض البوم صور محمد ب

  مشاركة رقم : 37  
كاتب الموضوع : الطالب313 المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-06-2012 الساعة : 11:43 AM


الطلاء الذي صح شربه عن عمر رضي الله عنه كان منقعا و لا يسكر فكما قلت فان النبيذ الشديد ينقع ثم يشرب فيكون نبيذا لا يسكر فكذلك الطلاء

‏أخبرنا ‏ ‏سويد ‏ ‏قال أنبأنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏عن ‏ ‏أبي عوانة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي مسكين ‏ ‏قال سألت ‏ ‏إبراهيم ‏
‏قلت إنا نأخذ دردي الخمر ‏ ‏أو ‏ ‏الطلاء ‏ ‏فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم ‏ ‏نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه قال يكره ‏

المصدر:موطا مالك
الرابط:http://www.yanabi.com/Hadith.aspx?HadithID=22206

وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر ، فقال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، قال : شاهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة ، ثم أقبل علينا ، فقال : إني وجدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب ، وإني سألته عنهما ، فزعم أنه الطلاء ، وإني سائل عن الشراب الذي شربه ، فإن كان مسكرا جلدته ، قال : فشهدته بعد ذلك يجلده .

المصدر: موطا مالك, كتاب الاشربة باب الحد في الخمر

الرابط :http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=93&ID=1678

فيدل انه ان لم ينقع وجب عليه الحد و ان نقع لا حد عليه و لكن يظل الاسم نفسه
فالطلاء ان لم ينقع محرم و ان نقع فلا لانه لا يسكر لا قليله و لا كثيره . و لذلك سال عمر رضي الله عنه عن اذا كان مسكرا ام لا اي ان كان منقعا او لم ينقع .








من مواضيع : محمد ب 0 عمر في احد
0 عمر في خيبر
رد مع اقتباس