|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 68513
|
الإنتساب : Oct 2011
|
المشاركات : 1,246
|
بمعدل : 0.25 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابو سجاد~نجف
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-02-2012 الساعة : 10:55 PM
للاسف ان الصوره غير واضحه واليكم نص الفتوى
هذه هي الفتوى رقم 4000
س: نسمع أن التشبه بالكفار منه ما هو مُحرَّم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مُباح، فما الضابط للتفريق بين هذه الأقساط؟
اقتطع من هذه الفتوى ما يهمنا٠٠٠٠
الأصل أن التشبه مُحرَّم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وهذا القسم فيما يختصون به كبناء الكنائس وتعظيم القبور وإباحة الخمور، وأكل الخنازير وما أشبه ذلك، فإن كانت أفعالهم تُخالف التعاليم الشرعية والإرشادات النبوية فإنها مكروهة، وقد تصل إلى التحريم كالبول قائمًا والأكل بالشمال ولبس الضيِّق من الثياب وترك تغطية الرأس ولبس الكَبُّوس الذي له طرف يمتد أمام الوجه، وشد الوسط بالزِنَّار ولبس الأحذية المشهورة بالكعب العالي... وما أشبه ذلك، وأما المُباح فهو الذي يُفعل بحكم العادة ويشترك فيه المُسلمون وغيرهم من المآكل والمشارب والمراكب والمجالس وما أشبهها فيجوز الأكل مما طبخوه من المُباح كالخبز والأرز والسمك وما ذبحه أهل الكتاب المتمسكون بدينهم من بهيمة الأنعام المُباحة وتمت فيه شروط الذكاة، وهكذا ما يفعل بحكم العادة كالجلوس والنوم والقيام والقعود والركوب وما أشبه ذلك فإن الأصل إباحة ذلك وعدم النهي عنه ولو كان الذي ابتدأه الكُفَّار كصناعة السيارات والطائرات وتعلم صناعة الأسلحة الجديدة واستعمالها والاستفادة من هذه الصناعات كالكهرباء وآلات المُكالمات الهاتفية... وما أشبه ذلك. والله أعلم..
|
|
|
|
|