|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 6160
|
الإنتساب : Jun 2007
|
المشاركات : 288
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجفيه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 13-07-2007 الساعة : 05:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا يا أخي لا أبيع السمك في الماء كما تتهمني وأنا مقتنعة بما قال
فهو عندما قال كاتب المقال حتى حان وقت الصلاة فلم استطع الذهاب للمسجد . وحين الوضوء تذكرت وضؤنا على عكس
القرآن .. فيقول الله تعالى (( واغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق و امسحوا
برؤوسكم و ارجلكم إلى الكعبين))لكن نحن نغسل ارجلنا بدل مسحها ونغسل رؤوسنا و القرآن يأمر بالمسح اي ان وضوئنا باطل.فبحثت
بالصحاح فوجدت ان الرسول كان يفعل ما امر الله به وكان يمسح ولا يغسل .اي ان
وضؤنا فيه زيادة واي زيادة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة بالنار!!!!!!
ففي كتب اهل السنه يا أخي الكريم
- قال ابن حزم: إن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) وسواء قرأ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس: إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير ذلك، لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأه. وهكذا جاء عن ابن عباس: نزل القرآن بالمسح ـ يعني في الرجلين ـ في الوضوء.
وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار.
منها أثر من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه ـ هو رفاعة بن رافع ـ أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (أنها لا تجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين).
وعن إسحاق بن راهويه: ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عبد خير، عن علي: (كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما).
ثم أنه ذكر خبر (ويل للأعقاب من النار) واستظهر منها أنه يستفاد من الخبر شيء زائد على ما في الآية، ويكون ناسخاً لما فيها، والأخذ بالزائد واجب.
ولكنك عرفت أن هذا الخبر ـ على فرض صحته ـ لا يهدف إلى ما يرتئيه من وجوب الغسل، وقد عرفت معنى الرواية.
ثم قال: وقال بعضهم: إنه سبحانه وتعالى قال في الرجلين: (إلى الكعبين) كما قال في الأيدي: (إلى المرافق)، دل على أنه حكم الرجلين حكم الذراعين.
فأجاب عنه بقوله: ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلاً على وجوب غسل ذلك، لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حداً، وكان حكمه الغسل، لكن لما أمر الله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل، وإذا لم يذكر ذلك في الرجلين وجب أن لا يكون حكمهما ما لم يذكر فيها إلا أن يوجبه نص آخر.
قال علي: والحكم للنصوص لا للدعاوي والظنون، وفي غسلهما، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الإمامية من الشيعة.
وقال الجمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل، وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية. وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل.
حجة من قال بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين في قوله (وأرجلكم) فقرأ ابن الكثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر، بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كما في قوله: جحر ضبٍ خرب. كبير أُناس في بجاد مزمل.
قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يحتمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه.
وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، كما في قوله: جحر ضبٍ خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل.
وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف لم تتكلم به العرب، وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً: إنها توجب المسح. وذلك لأن قوله: (وامسحوا بروؤسكم) فروؤسكم في محل النصب ولكنها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، والجر على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنجاة.
إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: (وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله: (فاغسلوا) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: (وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) فثبت أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح. ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز.
واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل مقام مسحها، والثاني: أن فرض الرجلين محدود إلى الكعبين، والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح.
والقوم أجابوا عنه بوجهين: الأول: أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم، وعلى هذا التقدير فيجب المسح إلى ظهر القدمين.
والثاني: أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق، إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين، وحينئذ لا يبقى هذا السؤال (1)
3- إن الزمخشري لما سلم بأن قراءة الجر تجره إلى القول بوجوب المسح أراد التخلص منه بقول:
(فإن قلت: فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟
قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهية عنه، فعطفت على الثالث (الرؤوس) الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجو الاقتصاد في صب الماء عليها (2)
(1):الإمام الرازي: مفاتيح الغيب: 11/161.
(2)الزمخشري: الكشاف: 1/449.
ولي عودة للموضوع بإذن الله
فما تقول يا أخي في قول علماء أهل السنه وهنا اعتراف صريح لهم
|
|
|
|
|