|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 35369
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 1,483
|
بمعدل : 0.26 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الاشتري
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 12-12-2011 الساعة : 09:25 AM
شكرا لمروركم واضافاتكم القيمة
وهذا بحث تفصيلي يثبت رأي الامام مالك في الاسبال لان البعض نفى وجود هذا الرأي اعتمادا على نفي ابن عبد البر له :
اقتباس :
|
اقتباس :
|
اقتباس :
|
أقدم بمقدمتين مهمتين قبل الدخول في صلب المسألة
المقدمة الأولى: من المعلوم أن الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد و هو أحد أصوله الذي اعتمده في تروكاته للأحاديث التي رواها في الموطأ.
المقدمة الثانية: لاشك و أن للمالكية رحمهم الله تعالى ضوابط في الروايات التي تروى عن إمام المذهب- الإمام مالك- و ما يقدم منها و ما يؤخر.
و ما عليه أهل المذهب في هذه المسألة هو كالتالي:
1- قول مالك في الموطأ
2- قول مالك في المدونة
3-قول ابن القاسم في المدونة
4-قول ابن القاسم في غير المدونة
5-قول غير ابن القاسم في المدونة
6- قول غير ابن القاسم من أهل المذهب في غيرها من الدواويين المعتمدة.
فهذه المراحل لا يمكن لمالكي أراد تحقيق المذهب في المسألة أن ينتقل من مرحلة حتى لا يجد بغيته في التي قبلها.
و بناء على هذه المقدمة
يطرح السؤال التالي:
هل لمالك قول في مسألة السدل في الصلاة في الموطأ؟
الجواب: ليس لمالك قول فيها بل مجرد روايات حديثية، لم يذكر فقهها، و قد خالف الإمام مالك أحاديث ذكرها في الموطأ كما نبه على ذلك أهل المذهب و غيرهم، و له في ذلك اجتهادات رضي الله عنه.
فالآن يجب الانتقال إلى المرحلة الثانية، و هي المدونة
جاء في المدونة ما يلي:
"وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه"إهـ(169/1) طبعة دار الكتب العلمية.
فهذه الرواية عن مالك توضح أن القبض في الفريضة عنده مكروه،بل قال لا أعرف ذلك في الفريضة.
بخلاف المتأخرين كالعلامة الخرشي و الدردير و الأمير و غيرهم،ذكروا أن المصلي لو قبض في الفريضة على وجه السنية لم يكره في المذهب، و وجهو الكراهة بما إذا قبض اعتمادا في الصلاة، و هذا خلاف المدونة.
و قد وجدت من ذكر أن أهل المدينة لم يكونوا يقبضون قبل الإمام مالك رضي الله عنه
قال أبو زرعة الدمشقي(ت281هـ) رحمه الله:"وحدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن عبد الله بن يحيى المعافري عن حيوة عن بكر بن عمرو: أنه لم ير أبا أمامة - يعني ابن سهل - واضعاً إحدى يديه على الأخرى قط، ولا أحداً من أهل المدينة، حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي، وناساً يضعونه."إهـ أثر رقم 1785
و القول بالإرسال و القبض كلاهما في المذهب إلا أن المشهور و المعتمد "القول بالإرسال" و في ذلك تقريرات لعلماء المذهب في بيان أدلة ذلك.
|
|
|
|
|
|
|
|