|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ الهاد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 03-10-2011 الساعة : 01:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله ، شكرا لمروكم اخوتي الموالين
يا أصايل خذي هذا النص الآخر عن النووي ؛ قال ( في كتابه روضة الطالبين 5 : 488 ) ما نصه :
فرع : زنا بامرأة ، فولدت بنتا ، يجوز للزاني نكاح البنت ، لكن يكره . وقيل : إن تيقن أنها من مائة ، إن تصور تيقنه ، حرمت عليه . وقيل : تحرم مطلقا . والصحيح : الحل مطلقا.
با أصايل : الامام النووي يقول : والصحيح ، الحل مطلقاً .
أما القيل : فهي تدل على تمريض القول ، وأنه ضعيف في المذهب .
أين التخليط يا أصايل ، ومن هو المخلط ؟!!!
الهاد
|
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ الهاد ; 03-10-2011 الساعة 01:31 AM.
|
|
|
|
|