|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 22479
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,407
|
بمعدل : 0.23 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
دهاق
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 21-07-2011 الساعة : 12:25 PM
بسمه تعالى
لا يصح الصوم من المريض ، و منه الأرمد ، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله ، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلاً عما إذا علم ذلك ويجب عليه القضاء بعد برئه من مرضه ولا يجب عليه الكفارة نعم اذا استمر المرض حتى شهر رمضان القادم سقط عنه القضاء ويكفي ان يفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة او خبزا . وأما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه .
ودمتم سالمين
|
|
|
|
|