|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 20228
|
الإنتساب : Jul 2008
|
المشاركات : 3,427
|
بمعدل : 0.56 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كربلائية حسينية
المنتدى :
منتدى الشبهات والردود
بتاريخ : 29-06-2011 الساعة : 02:50 AM
بسمه تعالى
أما الرواية (12) , فقد قيل بعدها مباشرة أيضا:
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )
كما أن السلفي تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم
( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )
|
|
|
|
|