|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
صوت الهداية
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-05-2011 الساعة : 03:31 AM
هل يعلم الوهابي قالوا ابن باز و ابن تيمية و ابن القيم ان اصل المني متولد من الدم ؟
و انا عندي الان مرجع لأقوالهم لكنهم قالوا بعد ذلك ان ذلك الدم تحلل
قال ابن القيم :
" إنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها ، فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة ، وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث ، وإنما يصير خبيثا بعد قذفه وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج ، فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس " انتهى .
"بدائع الفوائد" (3 / 641) .
ثانيا :
إذا افترضنا أن الدم نجس وهو في محله ، قبل خروجه من بدن الإنسان أو الحيوان ؛ فالمني طاهر وإن تولّد منه ، وذلك لأنه استحال ؛ أي تحول عن صفات الدم الأصلية ، إلى صفات أخرى ، فطهر بهذه الاستحالة ؛ والعبرة هنا ليست بالأصل الذي تحول عنه ، وإنما العبرة بصفاته التي هو عليها وقت الحكم عليه .
قال ابن تيمية :
" لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَحَالَ وَتَبَدَّلَ . وَقَوْلُهُمْ : الِاسْتِحَالَةُ لَا تُطَهِّرُ . قُلْنَا : مَنْ أَفْتَى بِهَذِهِ الْفَتْوَى الطَّوِيلَةِ الْعَرِيضَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَمْرَ إذَا بَدَأَ اللَّهُ بِإِفْسَادِهَا وَتَحْوِيلِهَا خَلًّا : طَهُرَتْ . وَكَذَلِكَ تَحْوِيلُ الدَّوَابِّ وَالشَّجَرِ ، بَلْ أَقُولُ : الِاسْتِقْرَاءُ دَلَّنَا أَنَّ كُلَّ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِتَحْوِيلِهِ وَتَبْدِيلِهِ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ ، مِثْلُ جَعْلِ الْخَمْرِ خَلًّا ، وَالدَّمِ مَنِيًّا ، وَالْعَلَقَةِ مُضْغَةً ، وَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ الْخَبِيثِ طَيِّبًا ، وَكَذَلِكَ بَيْضُهَا وَلَبَنُهَا ، وَالزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِالنَّجِسِ إذَا سُقِيَ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَزُولُ حُكْمُ التَّنْجِيسِ وَيَزُولُ حَقِيقَةُ النَّجِسِ وَاسْمُهُ التَّابِعُ لِلْحَقِيقَةِ ، وَهَذَا ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَجْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُهَا مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، وَيُبَدِّلُهَا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مَوَادِّهَا وَعَنَاصِرِهَا"
"مجموع الفتاوى" (21 / 600-601)
|
|
|
|
|