|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 65197
|
الإنتساب : Apr 2011
|
المشاركات : 106
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ المعموري
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:31 PM
وقد يسأل: أن وجوب الخمس المصطلح عند الشيعة في أي زمانٍ كان؟ وجوابه: قال العلامة الكبير محمد حسين كاشف الغطاء(قدس سره) في كتابه القّيم أصل الشيعة وأصولها حكم الخمس عند الامامية من زمن النبي الى اليوم، ولكنّ القومَ بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) منعوا الخمس عن بني هاشم واضافوه الى بيت المال، وبقي بنو هاشم لاخمس لهم ولا زكاة. الى ان يقول: ومن جهة سقوطه عندهم لاتجد له عنواناً و باباً في كتب فقهائهم، حتى الشافعي في كتابه، بخلاف الأمامية فانه ما من كتاب فقه لهم صغيراً كان أو كبيراً الا وللخمس فيه عنوان مستقل([1]) ويمكن ان يقال بأن الحكم كان ثابتاًً في زمان المعصوم، وأبرزه معصوم آخر. وهذا لاما نع منه، كما يأتي المطلق و العام في زمان، ويأتي المقيد والمخصص في زمانٍ آخر لأجل المصلحة. إذن لابد من بيان معنى الغنيمة، حيث إنها موجودة في الآية المباركة التي هي نص تشريعي. وهي الأساس القائم في تشريع الخمس. إذن لابد أن نرجع الى اللغة ليتضح معنى هذه الكلمة، و ما يراد منها. فاللغويون اختلفوا في معناها ولهم فيها أقوال:
الأول: أن يراد بها ما يحصل عليه الإنسان بلا مشقة، أي الأموال التي يحصل عليها من دون أن يبذل جهداً في حصولها كاللقطة و الهدايا، كما في تهذيب اللغة ولسان العرب و القاموس المحيط و تاج العروس و المعجم الوسيط.
الثاني: هي الفائدة المكتسبة، كما في مجمع البحرين.
الثالث :الرهن لمن رهنه له غنمه و عليه غرمه زيادته و نماؤه، و فاضل قيمته.
الرابع: غنمة زيادته ونمائه و فضل قيمته .. النهاية
الخامس: معجم مقاييس اللغة يدل على إفادة شيءٍ لم يُملك من قبل. و غيره من الكتب اللغوية. اذن الغنم ما يغنم. و جمعه غنائم مقابل الغرم. فمن كان له الغنم فعليه الغرم. و كل شيء منظور به يسمى غنماً ومغنماً قال تعالى { فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } انظر بقية كتب اللغة ترى هو بمعنى مطلق الفوائد. و من خصّه بغنائم دار الحرب كان نظره عرض المعنى الفقهي للغنيمة لا المعنى الأصلي اللغوي، ولذا نرى أمثال المصباح المنير ينقل تحديده عن أبي عبيدة وبدون ذكر معناه اللغوي، وهكذا لسان العرب وتاج العروس يستندان الى الأزهري رأساً، و هو استفاده من أبي عبيدة وهو من الفقهاء، و ينسب إليه كتاب (غرائب الحديث) و كتاب في معاني القران. اذن ما يستفاد من اللغة انما هو مطلق الفوائد، و لا يكون مختصاً بغنائم دار الحرب وهو الصحيح. قال الطبرسي في مجمع البيان: إن الغنيمة في العرف اللغوي تطلق على الأرباح و المنافع. مما يعنى أنها تشمل كل مجالات الخمس و موارده. و عن المحقق الحلي(قدس سره): ان الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواءٌ أكتُسبت برأس المال كأرباح التجارات، او بغيره مما يؤخذ من دار الحرب كما ورد في القرآن الكريم { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً} و { إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا } و{ فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } و{ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً} واختصاصه بالمعنى الاخص عندهم انما هو من جهة تسرب المعنى الفقهي و التحديدات الفقهية الى المعجمات اللغوية. فما جاء عن لسان أهل اللغة من أن معنى الغنيمة مختص بغنائم دار الحرب غير صحيح. قال القرطبي (اعلم أن الاتفاق بين فقهاء المدارس الأربع حاصل على ان المراد بقوله تعالى { أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} هو مال الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه القهر و الغلبة.
1- أصل الشيعة وأصولها ص122.
|
|
|
|
|