عرض مشاركة واحدة

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:51 PM


ذات العادة بمجرد أن ترى الدم في العادة أو قبلها بيوم أو يومين حكم عليه بانه حيض او استحاضة، ولو انقطع عنها الدم قبل اتمام الثلاثة فهو ليس بحيض ورجعت عن حكمها له فتقضي صومها وصلائها، وان زاد على الثلاثة الى العشرة كان الجميع حيضا، اما اذا زاد على العشرة رجعت في العدد الى عادة اقاربها من طرف الاب او الام او منهما فتجعله حيضا لها والباقي استحاضة، وان لم يكن لها اقارب او كانت عادتهن مختلفة تجعل حيضها سبعة ايام.
تمارين تطبيقية
1- بماذا يحكم على الدم الذي تراه ايام عادتها او قبلها؟
2- ما هو حكم الدم الذي تراه ولم يكن بصفة الحيض؟
3- ما هو حكم الدم الذي تراه في غير عادتها ولم يكن بصفة الحيض؟
4- ما حكم الدم المنقطع بعد استمراره ثلاثة أيام؟
5- ماذا يحكم على المرأة التي لم يكن لها أقارب او كانت عادتهن مختلفة وزاد دمها على العشرة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
رد مع اقتباس