عرض مشاركة واحدة

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 04:49 PM


ذات العادة من هذا القسم لو رات الدم في العادة أوقبلها بيوم او يومين وان لم يكن بصفة الحيض بل كان اصفراً رقيقا ففي هذه الحالة تعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، فلو انقطع قبل الثلاثة رجعت عن حكمها وبان لها انه استحاضة لا حيض كما مر بنا من ان اقل الحيض ثلاثة ايام فتقضي ما فاتها من صوم وصلاة واجبين. فان استمر بها الدم واتمت ثلاثة ايام بقيت على حكم الحيض، واذا زاد على الثلاثة ايام الى العشرة وانقطع كان المجموع حيضا اغتسلت وقضت صومها دون الصلاة، وان كانت عادتها اقل من العشرة.
فان لم يزد على العشرة فالجميع حيضا، وان زاد كانت ايام عادتها فقط حيضا والزائد استحاضة فتقضي الصوم الواجب دون الصلاة في ايام عادتها وتقضيهما في الزائد على عادتها.
واذا رأت الدم في غير عادتها ولم يفصل بينه وبين الحيض السابق عشرة ايام كان الدم الثاني استحاضة، وان فصل بين الدم الاول والثاني عشرة ايام التي هي اقل الطهر وكان الدم الثاني بصفة الحيض فتحكم بائه حيض بمجرد رؤيته.
تمارين تطبيقية
1- ما حكم الدم الذي تراه المرأة قبل العادة الوقتية العددية بقليل؟
2- ما حكم من كانت عادتها اقل من العشرة وتجاوز الدم عن العشرة؟
3- ما حكم الدم الثاني الذي تراه المرأة في غير عادتها؟
4- ما حكم الدم الذي تراه المرأة في غير وقتها وكان بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة؟


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
رد مع اقتباس