|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 65197
|
الإنتساب : Apr 2011
|
المشاركات : 106
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الشيخ المعموري
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 09-05-2011 الساعة : 12:24 AM
الدرس الثالث (أقسام الحيض) ►
1- مر بنا في الدرس السابق ان اقل الحيض ثلاثة ايام، وبيانه ان يتسغرق ثلاثة ايام بليلتين، كما لو رأت الدم يوم السبت واستمر الى يوم الاثنين يكفي دخول ليلة الاحد والاثنين ولا يلزم دخول ليلة الثلاثاء.
2- لا يشترط التوالي في أقل الحيض، بل يكفي كونها في ضمن العشرة، كما لو رأت الدم يوما أو يومين ثم رأت الدم قبل انتهاء العشرة الذي يتمم به أقل الحيض - ثلاثة أيام - فيكون المجموع من الدم والنقاء المتخلل حيضا.
3- الملاك في دم الحيض ان يكون موجودا طيلة مدة الحيض ولو في الباطن، ولو انقطع الدم فى المدة حتى من الباطن لحظة واحدة فلا يكون حيضا.
4- لو رأت الدم اياما واستمر ثلاثا طهرت يوما واحدا أو يومين ثم رأته مرة أخرى وكان المجموع ايام الدم الذي رأته والطهر المتخلل عشرة أيام فالجميع يكون حيضا.
5- لو كانت للمرأة عادة معينة ورأت الدم مرتين متماثلتين فتكون الثانية عادتها، ولا فرق في أن تكون عادتها وقتية أو عددية او وقتية و عددية، كذا لو كان لها عادة معينة وصارت مضطربة او كانت مضطربة وصارت ذات عادة معينة فتاخذ بالعادة الثانية المتجدده.
تمارين تطبيقية
1- المراد من الايام الثلاثة المذكورة في الحيض؟
2- هل التوالي شرط في الحيض أم لا؟
3- هل يشترط في صدق الحيض أن يكون الدم في الخارج أم يكفي كونه في الباطن؟
4- اذا حصلت للمرأة عادة جديدة بعد التي كانت لها فايهما تجعلها حيضا؟
|
|
|
|
|