|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الدرس السابع ...
بتاريخ : 11-04-2011 الساعة : 12:51 AM
تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
خامسا: ماهو حكمها اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام؟
الجواب:لذلك صور:
1\ اذا رات الدم في العادة بصفات الحيض وزاد عليها الى اليوم العاشر بصفات الحيض ثم انقطع فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض , وكذلك اذا رات الدم في العادة بغير صفات الحيض ثم انقطع, فجميع الدم الذي في العادة والذي بعدها حيض.
2\اذا رات الدم من اول عادتها الى اليوم العاشر وكان جميعه بغير صفات الحيض, فيكون الدم الذي راته في زمان العادة حيضا, ويكون ما زاد على العادة الى اليوم العاشر استحاضة(عند السيد: يكون جميع الدم حيضا حتى الذي بعد العادة)
3\اذا رات الدم ايام عادتها بصفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض, يكون ما راته في ايام العادة حيضا, وما راته بعد زمان عادتها استحاضة(عند السيد: يكون الدم في عشرة الايام حيضا)
وكذلك اذا رات الدم في ايام عادتها بعضه بصفات الحيض وبعضه بغير صفات الحيض وزاد على العادة الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض فان الدم الذي في ايام العادة حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض والدم الذي بعد ايام العادة استحاضة(عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا)
4\ اذا رات الدم ايام عادتها بغير صفات الحيض وزاد على العادة يومين بصفات الحيض مثلا, واستمر بعد اليومين الى اليوم العاشر بغير صفات الحيض يكون (عند السيد: يكون الدم في تمام العشرة حيضا) الدم الذي راته ايام العادة مع اليومين اللذين بعدها بصفات الحيض حيضا, ويكون الدم الذي بعد اليومين بغير صفة الحيض استحاضة.
5\ اذا رات الدم ثلاثة ايام مثلا في اول عادتها ثم انقطع يومين ثم راته ثلاثة ايام او أزيد, وانقطع قبل العشرة, فالاحكام المتقدمة تجري هنا ويكون النقاء الواقع بين دمي الحيض الواحد بحكم الحيض .(عند السيد: الاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة ايام النقاء)
مثال: اذا رات الدم في زمان العادة مثلا ثلاثة ايام حتى لو كان بغير صفات الحيض ثم انقطع يومين, وبعدها استمر بصفات الحيض الى اليوم العاشر ثم انقطع كان جميع الدم حيض, والنقاء المتخلل بين الدمين - وهو اليومان - حيضا. (عند السيد: الاحوط وجوبا ان تحتاط فيهما بالجمع كما مر)
6\اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين يكون حكمها كما لو رات الدم في زمان العادة في جميع الاحكام المتقدمة.
مثال: اذا رات الدم قبل زمان عادتها بيوم او يومين فهو حيض حتى لو كان اليومان بغير صفات الحيض وايام العادة بصفات الحيض.
الخلاصة: اذا تجاوز الدم ايام العادة ولم يتجاوز عشرة ايام ( عند السيد: يكون جميع الدم حيضا في جميع الصور) فالدم الذي تراه في ايام العادة او قبلها بيوم او يومين حيض حتى لو كان بغير صفات الحيض, والدم الذي تراه بعد ايام العادة اذا كان بصفات الحيض فهو حيض واذا كان بغير صفات الحيض فهو استحاضة, والنقاء الواقع بين دمي حيض واحد بحكم الحيض.( عند السيد الاحوط وجوبا ان تحتاط بالجمع في ايام النقاء كما مر).
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي
|
|
|
|
|