|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الدرس السادس ...
بتاريخ : 24-03-2011 الساعة : 02:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
تابع أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
ثالثا: ماذا تصنع اذا انقطع الدم بعد أيام العادة قبل ان يتجاوز العشرة؟
الجواب: تصنع كما تصنع السابقة التي انقطع دمها أيام العادة"في الصورة المتقدمة" ولكن تختلف هنا في الصورة الثانية وهي : انها اذا استبرأت وخرجت القطنة ملوثة بالصفرة مثلا فهي مستحاضة(عند السيد: هذا اذا علمت بأن الدم سوف يتجاوز عشرة ,واما اذا علمت بانه سينقطع قبل العشرة فعليها ان تبقى على التحيض الى حين الانقطاع, واذا لم تعلم بان الدم سينقطع قبل العشرة او سيستمر فالاحوط الاولى لها ان تستظهر بيوم, ويجوز لها الاستظهار الى تمام العشرة, والاحوط استحبابا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة, وسياتي معنى الاستظهار") وتعمل عملها.
وأما اذا خرجت القطنة ملوثة بدم بصفة الحيض فتكون مثل التي تجاوز دمها ايام العادة بصفات الحيض فتعمل عملها من الاستظهار غيره كما سياتي في الفقرة الاتية بعد قليل.
تنبيه: اذا قلنا يلزمها الاستبراء فمعنى هذا انه لا يجوز لها ان تقول أني حائض وتترك الصلاة والصوم الواجب بدون ان تستبرئ وايضا لايجوز لها ان تقول اني طاهرة فتغتسل وتصوم بنية جازمة.
مسألة: اذا غفلت او نسيت الاستبراء واغتسلت وصلت وصامت ثم تبين بعد ذلك وعلمت ان غسلها وقع في حالة نقاء الرحم فغسلها وصلاتها وصيامها صحيح, واما اذا لم تعلم بأن الغسل حصل في وقت النقاء فغسلها وصلاتها وصيامها باطل, وعليها الاعادة.
مسألة:اذا تركت الاستبراء بدون عذر واغتسلت وصلت وصامت برجاء ان تكون نقية ثم علمت ان غسلها وقع في وقت النقاء فعملها صحيح اذا تحقق قصد القربة منها, واما اذا اتت بالصلاة والصوم جازمة بوجوبهما وهي لاتعتقد عدم الحيض فعملها باطل.
مسألة: اذا لم تتمكن من الاستبراء لانها في مكان مظلم او عمياء او لم تجد قطنة او غير ذلك فلا تستطيع معرفة نقائها فالاحوط وجوبا (عند السيد:تبقى على التحيض الى ان تعلم بالنقاء وان كان الاحوط الاولى ان تغتسل لكل صلاة وتلتزم باحكام الحائض) ان تغتسل في كل وقت تحتمل فيه النقاء وتعمل عمل الطاهرة فتصلي وتصوم الى ان تعلم بحصول النقاء ثم تعيد الغسل والصوم.
رابعا: ماذا تصنع اذا تجاوز الدم أيام العادة بصفات الحيض؟
للجواب على هذا السؤال نذكر صورا:
1\ اذا علمت ان الدم سيتجاوز عشرةايام وجب عليها ان تغتسل وتعمل عمل المستحاضة.
2\ اذا لم تعلم بان الدم سيتجاوز عشرة ايام واحتملت انقطاعه في اليوم العاشر او قبله وجب عليها الاستظهار(عند السيد: يستحب لها الاستظهار بيوم او يومين, او الى تمام العشرة من اول رؤية الدم) بيوم "اي تترك العبادة يوما احتياطا وذلك لطلب ظهور حالها, هل هي حائض ام لا" وبعد اليوم الذي تركت فيه العبادة استظهارا تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة, فان انقطع الدم في اليوم العاشر قضت صومها لو صامت في تلك المدة, وان زاد دمها على العشرة كان عملها صحيحا وتقضي الصلاة والصوم الذي تركته في يوم الاستظهار.
ويجوز لها ان تستظهر بترك العبادة الى تمام اليوم العاشر من اول رؤية الدم,اذا لم تعلم انها تجاوزت عشرة.
3\ اذا كان الدم مستمرا قبل عادتها وتجاوز ايام العادة وجب عليها ان تغتسل عن الحيض بعد ايام العادة, وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ولايجوز لها الاستظهار فان انقطع الدم في اليوم العاشر, او قبله فجميع الدم حيض, وعليها ان تقضي الصوم لو صامت في تلك الايام, وان زاد الدم على اليوم العاشر من اول رؤية الدم فعملها صحيح.
** السيد / أي السيد السيستاني
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي
|
التعديل الأخير تم بواسطة الحوزويه الصغيره ; 24-03-2011 الساعة 02:10 AM.
|
|
|
|
|