|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عماد عوض أحمد باشا
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 12-03-2011 الساعة : 11:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
فقالها بالحرف الشيعه لا أنساب لهم ولا يعلمون شئ عن انسابهم وابائهم
|
كل يرى الناس بعين طبعه .... فاعذره يا مولاي لانه شب على عدم معرفة أبوه من جده من خاله او يرى شيوخه هكذا فلهذا يتوقع بان الناس كلهم مثله
وخاصه وان الفقهه عندهم يسمح بهذا
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : ف يمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على م ن تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فا لولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
ونحن نقول له الصــراخ على قــدر الالم ,,,, وبهذه الفتوى أتضح من لا يعرف نسبه
والسلام عليكم
|
|
|
|
|