|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 62834
|
الإنتساب : Oct 2010
|
المشاركات : 12,168
|
بمعدل : 2.31 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الطالب313
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-03-2011 الساعة : 12:18 PM
تكمله
تكمله للوثائق
صحيح مسلم
بشرح النووي
الجزءالتاسع
ص206
باب جواز تزويج الاب البكر الصغيره
لاحظ الكلام تحته لون وخط
مانصه
(واجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيره)
(اماوقت زفاف الصيره المزوجة والدخول بها فان اتفق الوج والوالي على شي لاضرر فيه على الصغيره عمل به وان اختلفا فقال احمد وابو عبيده تجيزعلى ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وابو حنيفه حد ذلك ان تطيق الجماع ويختلف ذالك باختلافهن ولايضبط بسن وهذا هو الصحيح)
وهنااقول انا الطالب313 يقولون متى ماتطيق الجماع فانه يجامعها والكلام كان في الصغيره اي لو طافت الجماع بسن 4او 6 او2 فانه يجامع على الصحيح لانه يعلق ويقول لولا يضبط بسن
والان هل قال السيد الخميني لايضبط بسن
والسلام
الوثائق


|
|
|
|
|