|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 248
|
الإنتساب : Aug 2006
|
المشاركات : 272
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
m-mahdi.com
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
الحلقة السابعة من بحث التوقيت للظهور محرم ومنهي عن
بتاريخ : 03-06-2007 الساعة : 10:56 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين.
الحلقة السابعة من بحث التوقيت للظهور محرم ومنهي عنه (الروايات والعقل يقودان لذلك).
*سرد الروايات الدالة على التوقيت.
ففي الغيبة للنعماني ب16 ص299:
عن ابي بصير، عن ابي عبد الله(عليه السلام)، قال: قلت له: ما لهذا الامر امد ينتهي اليه ويريح ابداننا؟ قال: بلى، ولكنكم اذعتم فاخره الله.
عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قد كان لهذا الأمر وقت وكان في سنة أربعين ومائة ، فحدثتم به وأذعتموه فأخره الله عز وجل " .
عن إسحاق بن عمار ، قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا إسحاق ، إن هذا الأمر قد أخر مرتين " .
عن أبي حمزة الثمالي ، قال : " سمعت أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) يقول : يا ثابت ، إن الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر في سنة السبعين ، فلما قتل الحسين ( عليه السلام ) اشتد غضب الله فأخره إلى أربعين ومائة ، فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفتم قناع الستر فلم يجعل الله لهذا الأمر بعد ذلك وقتا عندنا ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ، قال أبو حمزة : فحدثت بذلك أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قد كان ذلك " .
وفي شرح أصول الكافي لمولي محمد صالح المازندراني ج 6 - ص 332 - 336
الأصل :
1 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : يا ثابت إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين ، فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض ، فأخره إلى أربعين ومائة ، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع السر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . قال أبو حمزة : فحدثت بذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : قد كان كذلك .
* الشرح : أي كراهية تعيين الوقت لظهور هذا الأمر وصاحبه وحمل الكراهة على الظاهر ظاهر وعلى التحريم محتمل . قوله ( قد كان وقت هذا الأمر في السبعين ) توقيت ظهور هذا الأمر في السبعين من الغيبة على الظاهر أو من الهجرة على احتمال بعيد - حتى يرجع الخلق إلى دين واحد - توقيت بدائي فلذلك جرى فيه البداء . أو غير السبعون إلى ضعفه وهو مائة وأربعون ثم غير ضعفه إلى ما شاء الله . قوله ( فكشفتم قناع السر ) القناع والمقنع والمقنعة بالكسر في الجميع ما تقنع به المرأة رأسها إلا أن القناع أوسع . والسر واحد الاسرار وهو ما يكتم ، وإضافة القناع إليه لامية وفيه مكنية وتخييلية وترشيح . قوله ( ولم يجعل الله ) عطف على محذوف دل عليه ظاهر الحال بل ظاهر المقال أي فحدثناكم حديثا ينبغي كتمانه فأذعتم الحديث كما فتشتموه فكشفتم قناع السر فاخره الله عن الأربعين ومائة ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا أي لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك ، ولا يجوز لنا إظهار وقته ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علما بوقته بعد ذلك . قوله ( ويمحو الله ما يشاء ) أي يمحو الله ما يشاء محوه كالسبعين وضعفه ويثبت ما يشاء اثباته كما زاد عليهما . وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ على أشهر الأقوال وقد كتب فيه جميع ذلك .
وفي بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 4 - ص 114 - 115
عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : إلى السبعين بلاء ، وكان يقول : بعد البلاء رخاء وقد مضت السبعون ولم نر رخاءا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : يا ثابت إن الله تعالى كان وقت هذا الامر في السبعين فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة سنة ، فحدثنا كم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا ، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . قال أبو حمزة : وقلت : ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : قد كان ذلك
عن عثمان النوا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان هذا الامر فيّ, فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء . أقول : قال الشيخ بعد نقل هذه الأخبار : الوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحت - : إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الامر في الأوقات التي ذكرت فلما تجدد ما تجدد تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأول وكل وقت يجوز أن يؤخر مشروطا بأن لا يتجدد ما تقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيئ الوقت الذي لا يغيره شئ فيكون محتوما ، وعلى هذا يتأول ما روي في تأخير الاعمار عن أوقاتها ، والزيادة فيها عند الدعاء وصلة الأرحام ، وما روي في تنقيص الاعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالما بالامرين فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل ، وعلى هذا يتأول أيضا ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البداء ويبين أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ ، أو تغير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات لان البداء في اللغة هو الظهور فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه . فمن ذلك ما وراه سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب قبله ، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " فأما من قال : بأن الله تعالى لا يعلم الشئ إلا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد . وقد روى سعد بن عبد الله ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سأل محمد بن صالح الأرمني أبا محمد العسكري عليه السلام عن قول الله عز وجل : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " فقال أبو محمد : وهل يمحو إلا ما كان ، ويثبت إلا ما لم يكن ؟ فقلت في نفسي : هذا خلاف ما يقول هشام بن الحكم : إنه لا يعلم الشئ حتى يكون ، فنظر إلى أبو محمد فقال : تعالى الجبار العالم بالأشياء قبل كونها . والحديث مختصر ، والوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه واقتضائها تأخير الامر إلى وقت آخر على ما بيناه دون ظهور الامر له تعالى فإنا لا نقول به ولا نجوزه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشئ من أخبار الله تعالى . قلنا : الاخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته فإنا نقطع عليها لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه ، ، كالاخبار عن صفات الله ، وعن الكائنات فيما مضى ، وكالاخبار بأنه يثيب المؤمنين ، والضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه فإنا نجوز جميع ذلك كالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغير فحينئذ نقطع بكونه.
يتبع ان شاء الله تعالى.
|
|
|
|
|