|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الدرس الثالث ...
بتاريخ : 06-02-2011 الساعة : 05:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أقل مدة بين الحيضتين(أي أقل مدة الطهر):
أقله عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها
مثال: لو رأت الدم بصفات الحيض خمسة أيام ثم انقطع عشرة ايام او اكثر ,ثم راته بصفات الحيض ثلاثة ايام مثلا كان الدم الاول حيضا مستقلا والدم الثاني حيضا مستقلا, وعشرة الايام الفاصلة طهرا, ويكون في هذه الصورة اجتمع حيضان في شهر واحد.
وأما لو رات الدم الثاني بعد تسعة ايام لم يكن حيضا يقينا.
ملاحظة: لايشترط في الطهر النقاء التام بمعنى عدم وجود دم أصلا, ولكن يشترط فيه عدم وجود دم يحكم عليه بانه حيض او نفاس.
مثال: اذا كانت عادتها اربعة ايام من اول الشهر ورات الدم فيها وزاد عليها واستمر بعد الاربعة عشرة ايام بغير صفات الحيض ثم بعد العشرة راته بصفة الحيضثلاثة ايام, فالدم الاول حيض مستقل, والثاني حيض آخر لانه فصل بينهما بأقل الطهر وهو عشرة ايام وان رات فيها الدم لانه دم استحاضة.
أكثر مدة بين الحيضتين(أي أكثر مدة الطهر):
لاحد لأكثر الطهر فقد يكون شهرا او سنة او اكثر.
السن الذي يخرج فيه الحيض:
1-أقل سن يخرج فيه الحيض:
تسع سنين (سن البلوغ) بمعنى ان تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة, فلو رات الدم قبل اكمال التسع لايكون حيضا حتى لو كان بصفات الحيض, بل يكون استحاضة(السيد السيستاني لايلحقه حكم الاستحاضة).واما اذا راته بعد اكمال التسع بصفات الحيض فهو حيض ويجب عليها الالتزام باحكام الحائض, والمراد عدد السنوات القمرية بلحاظ الهلال وبلحاظ اليوم والشهر وتكمل اجزاء اليوم والشهر.
مسألة: التي شك في بلوغها التسع يحكم عليها بعدم البلوغ, فلو رات الدم بصفات الحيض لاتكون حائضا(عند السيد السيستاني الا اذا حصل الاطمئنان بكونه حيضا ولو باستخدام الوسائل العلمية فيكون ذلك علامة على سبق البلوغ), ويكون الدم دم استحاضة.
2- أكثر سن يخرج فيه الحيض:
ويعبر عنه سن اليأس: اذا اكملت المراة ستين سنة(عند السيد السيستاني القرشية وغيرها تبلغ سن اليأس ببلوغ الستين سنة, والاحزط الاولى ان تحتاط غير القرشية بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في الفترة من الخمسين الى الستين اذا رات الدم الذي كانت تعتبره حيضا قبل الخمسين) ,فما تراه من الدم فليس بحيض وانما استحاضة(عند السيد السيستاني الاحوط وجوبا ان تعمل عمل المستحاضة), حتى لو كان بصفات الحيض وفي ايام عادتها.
واما الدم الذي تراه المراة بعد اكمالها خمسين سنة الى ان تكمل ستين سنة, فالاحوط وجوبا ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة اذا كان الدم بصفات الحيض او كان في ايام العادة, حتى لو كان بغير الصفات.
ولو رات الدم بغير صفات الحيض, وفي غير ايام العادة فهو استحاضة. وهذا الحكم بالاحتياط يشمل غير القرشية, والقرشية المعلوم منها اليوم هي التي تكون من اولاد الامام امير المؤمنين"ع" وهم السادة الكرام زادهم الله شرفا, وكذلك اولاد العباس"ع"(عم الرسول"ص")
ويشترط ان تنتسب الى امير المؤمنين"ع"او العباس"ع" بالآباء ولايكفي الامهات.
مسالة:اذا شكت في بلوغها سن الياس يحكم عليها بعدم الياس وتلتزم باحكام غير اليائس.
مسالة:التي شك في انها قرشة او لا, يحكم عليها بانها ليست قرشية وتلتزم باحكام غير القرشية.
أقسام الحائض:
الحائض قسمان:
1-ذات عادة
2-غير ذات عادة
وكل من القسمين ينقسم الى ثلاثة اقسام.
فذات العادة تنقسم الى:
1-وقتية وعددية
2-وقتية فقط
3-عددية فقط
وغير ذات العادة تنقسم الى:
1-مبتدئة
2-مضطربة
3-ناسية للعادة
نكمل في الدرس القادم ان شاء الله
تقبل تحيتي
|
|
|
|
|