|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 4791
|
الإنتساب : May 2007
|
المشاركات : 383
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ولد الموسوي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-05-2007 الساعة : 01:42 AM
الإزارُ :
ثوبٌ يحيط بالقسم الأسفل من البدن؛ تلبس المرأة الإزار في الحمّام/ رجل عفيف الإزار، أي يعفُّ عما يُحرَّم عليه من النساء/ داري إزازي، أيْ تسترني فأفعل كل شيء في الخفاء.- الحائط: ما يلصق بأسفله للتقوية أو الصيانة أو الزينة؛ جعلت إزارَ الحائط من الخزف.-: الرأي المكتوب تعليقاً على طلب ما؛ قدّم الشابُّ طلباً بالتعيين موظفاً فكان الإزارُ عليه التأجيل ج أُزرٌ.
المحيط
التأليــــف
أديب اللجمـي-شحادة الخوري
البشير بن سلامة-عبد اللطيف عب
نبيلة الرزاز
المراجعة والتنسيق
أديب اللجمـي-نبيـلة الرزاز
تقديـم
بقلم الأستاذ الدكتور محيي الدين صابر
المدير العام الأسبق للمنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم
إِزَارٌ - ج: أزُرٌ. "اِرْتَدَتْ إِزَارَهَا وَخَرَجَتْ" : المِلْحَفَة، ثَوْبٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ العَرَبِيَّةُ تَتَّخِذُهُ لِحَافاً وَمَازَالَ فِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ.
معجم الغني
الدكتور عبد الغني أبو العزم
أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني، كلية
الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشف الدار البيضاء
والنصوص الكثيرة الآمرة بالمئزر لدخول الحمام، كصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن الحمام؟ فقال: ادخله بإزار... "، وصحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " وغيرهما، لما هو المعلوم من أن الأمر بالمئزر لأجل ستر العورة، كما يومئ إليه صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير ازار حيث لا يراه أحد؟ قال: لا بأس "
ومثلها حديث أبي بصير: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا. فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس " ، فإنه بقرينة ظهور بعض النصوص في كراهة الاغتسال تحت السماء بغير مئزر يتعين حمل البأس فيه على الحرمة. وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس " . فتأمل. وفي حديث المناهي: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض، فليحاذر على عورته، وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر " اسم الكتاب... مصباح المنهاج - كتاب الطهارة / ج 2
اسم المؤلف... السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
الفلم والالواح الحساسة... تيزهوش المطبعة...
ياران الكمية... 1000 نسخة
السعر... 800 تومان
الناشر... مكتب سماحة آية الله العظمى السيد الحكيم
مؤسسة المنار
[ المبحث الثاني في أحكام الخلوة وفيه فصول: الفصل الأول يجب حال التخلي، بل في سائر الأحوال ستر ]
( 8 )( 11 )
احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه-----------
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][360]
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج----------- 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه----------- ق
( 319 )( 322 )
بعد وضوح معنى الازار وهو الذى يستر العورة والقسم الاسفل من الجسد وكذلك معنى المباشرة فلنتامل بقول ام المؤمنين عليها السلام الذى عاب عليه هذا الخبيث
وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتأتزر ثم يباشرها
وبعد كل ذلك نسال الرافضة هل قرات كتبكم
|
|
|
|
|