|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 4791
|
الإنتساب : May 2007
|
المشاركات : 383
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ولد الموسوي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-05-2007 الساعة : 01:41 AM
ويقول الخميني:
و هى أمور : منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها ، و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، و هى مس اسم الله تعالى ، و كذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، و مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، و هى قراءة السور العزائم أو بعضها ، و دخول المسجدين و اللبث فى غيرهما ، و وضع شىء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، و إن كره كراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و كذا يكره الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة ، و إنما تحرم المذكورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، كالعادة و التميز و نحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، و لو جهل بحيضها و علم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، و كذا لو لم تكن حائضا فحاضت فى حالها ، و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، و يجوز عند إخبا ها بارتفاعه
تحرير الوسيلة
آية الله العظمى الحاج سيد روح الله الموسوي الإمام الخميني
كتاب الطهارة *
القول فى أحكام الحيض
مسألة 21
الا يخجل امام اخوانه النصارى من قول الهالك الخمينى !!!
|
|
|
|
|