|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 4791
|
الإنتساب : May 2007
|
المشاركات : 383
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ولد الموسوي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-05-2007 الساعة : 01:39 AM
استغفر الله العلي العظيم من اهل السنه
اقتباس
ياجماعه الله عطانا عقل نفكر فيه اذا كان النبي يسهو ويجامع زوجاته
وهم علي حيض ولا يتذكر القران عيل لماذا نزل الله عليه الوحي
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
والحديث كما ورد فى صحيح البخارى :
حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
تابعه خالد وجرير عن الشيباني
(254) 2 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان
الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف:
شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قده
المتوفى 460 ه-----------
الجزء الثاني
40 - باب حكم من أمذى وهو صائم
[83][84]
((12956)) 17 ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
التهذيب 4: 272 | 824، والاستبصار 2: 83 | 254، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 280
[ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل : هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف ، عليه فليتنزه من (1) ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
13 ـ التهذيب 4 : 271 | 821 .
(1) في المصدرين : عن .
(2) الاستبصار 2 : 82 | 251 .
كتاب وسائل الشيعة ج 10
34 ـ باب جواز مص الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على
كراهية ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد .
ص 97 ـ 118
وعنه، عن فضالة وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: ليس في القبلة، ولا المباشرة، ولا مسّ الفرج وضوء.
3 ـ التهذيب 1: 22|54، والإستبصار 1: 87|277.
ورواه الكليني فى الكافي 3: 37|12. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة .
ورواه الشيخ أيضا فى التهذيب 1: 23|59. بالإسناد، مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة .
كتاب وسائل الشيعة ج 1
9 ـ باب أنّ القبلة، والمباشرة، والمضاجعة، ومسّ الفرج
مطلقاً، ونحو ذلك مما دون الجماع، لا ينقض الوضوء
ص 261 ـ 280
وهذا القول صححه كل من :
صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
التنقيح في شرح العروة الوثقى
تقريرا لأبحاث الاستاذ الاعظم سماحة آية الله العظمى
السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
تأليف
سماحة آية الله الشهيد الشيخ ميرزا علي الغروي
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
ــ[441]ــــ[460]ــ
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: ليس في القبلة ولا المباشرة (الملامسة خ ل) ولا مس الفرج وضوء "
مصباح المنهاج، الطهارة
السيد محمد سعيد الحكيم ج 3
( 96 )( 112 )
|
|
|
|
|