عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كتاب بلا عنوان
كتاب بلا عنوان
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 37360
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 5,817
بمعدل : 1.00 يوميا

كتاب بلا عنوان غير متصل

 عرض البوم صور كتاب بلا عنوان

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : a7bak ksa المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-11-2010 الساعة : 06:16 AM


المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من أحل لآخر فرج أمته - الجزء الثاني عشر - ص 206
2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري ، [ ص: 207 ] وقال مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ، وعمرو بن عبيد ، قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2315



و الله حرام على شيوخكم و اصحاب منتدياتكم يتلاعبون بكم و يخدعونكم
فكم شخص انصدم من هذه الحقائق من كتبهم ؟

توقيع : كتاب بلا عنوان
لي خمسة أهل العبا أطفي بهم حر الوبا.... المصطفى والمرتضى وفاطمة وأبنيهما النجبا
قال إمام أهل السنة والجماعة السبكي في طبقات الشافعية ج2- صفحة 16 عن السلفية المجسمة :

( وفى المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد فى غيرهم وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يسوءه فى نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته فى النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم )
من مواضيع : كتاب بلا عنوان 0 لتحقيق طلب الحاجة من الله سبحانه و تعالى
0 الصراخ على قدر الألم .. شيخ فلسطيني ناصبي كذاب
0 روايات تهذيب السلوك و النفس في المزاح
0 ما هو حكم التمتع بالمشهورة بالزنا ؟
0 الوهابية في نهار رمضان يقذفون و يكذبون ( متصل كويتي دجال )
رد مع اقتباس