|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 57323
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 26
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خير الكلام
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-10-2010 الساعة : 11:27 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقوى القلوب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
مارأيك بهذين الحديثين من صحيحكم ؟؟؟
صحيح البخاري - تفسير القرآن - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج - رقم الحديث : ( 4156 )
- حدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن عمر إن أبي بكر ، حدثنا : أبو رجاء ، عن عمران بن حصين (ر) قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.
الشرح والتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر.
الرابط :
- حدثنا : عمرو بن عون ، حدثنا : خالد ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله (ر) قال : كنا نغزو مع النبي (ص) وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
الرابط :
|
المقصود هو
التمتع بالحج
ليس كل ايه ذكر فيها التمتع يعني زواج المتعة
هداكم الله وأصلح بالكم
مبدئيا عشان نستوعب الفرق بين الفكر الشيوعي والفكر الحقيقي للدين الاسلامي وهم اهل السنه نبدأ بتعريف متعه الحج بشكل عام
المقصود بمتعة الحج
ينقسم الحج إلى ثلاثة أقسام : حج إفراد وحج والقران وحج التمتع. وحج التمتع هو أن يحرم من
الميقات ، ويأتي مكة محرماً ، فيطوف حول البيت سبعة أشواط ، ثم يصلي ركعتي صلاة الطواف ،
ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر فيحل من إحرامه ، فإذا أحل من إحرامه حلّ له كلّ شيء من النساء والطيب وكلّ تروك الإحرام.[1] وهذه الفترة من العمرة هي عمرة التمتع.
ثانيا رأي الشيعة الإمامية الإثناعشرية في متعة الحج
يعتقد اتباع مذهب الشيعة الإمامية الإثناعشرية ان متعة الحج قسم من أقسام الحج الثلاثة.
"عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ."
الكافي، بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ [1]
الخلاف بين علي والصحابة
كان عثمان يرى كرأي أبي بكر وعمر أن يفرد الحج، ومن أراد أن يعتمر فليعتمر بسفرة أخرى ليكثر الزوار للبيت، ويرون أن النبي أمر بفسخ الحج إلى العمرة لسبب، وهو رد اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقد زال هذا السبب، وأما علي وابن عباس فيريان أن السنة هي ما أمر به النبي.
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ "
البخاري حديث: 1563 [2]
"وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهما - بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ . فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا "
مسلم حديث:3023 [3]
[عدل] اعتقاد الشيعة بنهي عمر و أبو ذر لمتعة الحج عند أهل السنة
الحديث :متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى وأعاقب عنهما[2]
الحديث :روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال : ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية: ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) [3]، أي كان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله ص ولا يجوز أن يفعلهما أحد غير الصحابة.
ثالثا واخيرا تعريف متعة الحج عند أهل السنة
المتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد ، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت وصار قارنا أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه لكونه ساق الهدى أو مطلقا، وقد يراد بالمتعة مجرد العمرة في أشهر الحج.
المعنى الأول لمتعة الحج : بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج؛ وهو أن يُحْرِم المُحْرِم في أشهُر الحج
بعُمرة، فإذا وصل إلى البيت وأراد أن يُحِلَّ ويستعمل ما حَرُم عليه، فسبيلُه أن يطوف ويسعى ويُحِلَّ،
ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحْرامًا جديدًا، ويقف بعرفة، ثم يطوف ويسعى
ويُحِلّ من الحج، فيكون قد تمتَّع بالعُمرة في أيام الحج، أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يَرَون العمرة في
أشهُر الحج، فأجازها الإسلام. وفيه قول القرآن: ] فمن تمتَّع بالعُمرة إلى الحجّ [ (البقرة:196)
والمتعة بهذا المعنى تقابل القِران والإفراد من أنواع الحج.[4]
المعنى الثاني لمتعة الحج : وثمة معنى آخر للمتعة؛ إذ تُطلق على فسخ الحج إلى عمرة؛ وهو
تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. وقد أمر النبي ص
أصحابه - عام حجة الوداع - بفسخ الحج إلى العمرة، من لم يسق الهدي منهم، وكان النبي ص قد
ساق الهدي. وبين العلماء خلاف حول متعة الحج؛ أهي للصحابة عامهم ذاك خاصَّة، أم هي عامَّة
إلى يوم القيامة ؟ وجمهور أهل العلم، على أنها خاصَّة بالصحابة تلك السنة، وإنما أُمروا بذلك
مخالفة لما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. والدليل على متعة الحج هذه،
حديث أبي ذر رض قال: ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ص خاصَّة )[5] يعني: فسخ الحج
إلى العمرة. وأيضًا قول عمر: ( إنهما كانت متعتان على عهد رسول الله r، أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء - نكاح المتعة - ومتعة الحج).[6]
|
|
|
|
|