الموضوع: سخافات وهابيه
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية موالي قطيفي
موالي قطيفي
عضو فضي
رقم العضوية : 46034
الإنتساب : Dec 2009
المشاركات : 2,020
بمعدل : 0.36 يوميا

موالي قطيفي غير متصل

 عرض البوم صور موالي قطيفي

  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : خير الكلام المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-10-2010 الساعة : 01:01 AM


ههههههههههههه

والله مسخره

ليه مافي وهابي فيه شوية عقل


واكمل الاهداء


ولاتتحدى يافرخ



السنة و رواياتهم و تفاسيرهم و لا سيما في تفسير الآية 24 من سورة النساء وهي قوله تعالى { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24


ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائهم و مفسريهم منهم




:







ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى في الكويت ، حيث قال ((و قد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، و نقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))



2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... و القول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... و اختلفوا في أنها نسخت أم لا ))


3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( و قد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... و قال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام و يؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبـير .. ))


4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))

5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( و ذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب و ابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))
6- و قال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( و نحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة و ليس سياقها سامحاً بذلك و لكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))
7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))
8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( و قال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة))
9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( و قيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))
10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( و قيل نزلت الآية في المتعة ))
11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، و الثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك و قد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))
12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( و قيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها))
13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... و قال آخرون هو نكاح المتعة ))
14- و روى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و النساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))
15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( و قيل نزلت في المتعة))
16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة و هي النكاح إلى أجل معلوم ))
17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( و اخـتلف العلماء في معنى الآية .... و قال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))
18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( و قال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة و هو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق و يستبرئ رحمها و ليس بينهما ميراث ))
19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))
20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد و ابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
و أخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
و أخرج الطبراني و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى















قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( و قال آخرون هو نكاح المتعة))






في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( و قيل نزلت في المتعة ))



23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))








في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( و قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))



25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر و منها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا و كذا من الأجل على كذا و كذا شيئاً مسمى .. ))


- وقفة مع مفسري أهل السنة :


مما نقـلناه يتضح لنا أن هناك من مفسريهم و علمائهم من يقرون بنزول الآية في نكاح المتعة ، و قد يقال أن بعض المفسرين الذين وردت أسماؤهم لا يرون نزول الآية في الزواج المؤقت و أنهم نقلوا أن هنالك من ذهب إلى هذا الرأي و أن غيرهم نفوا ذلك و قالوا أن الآية في الزواج الدائم ، و نحن يكفينا هذا ، نعم يكفينا أن أهل السنة قد اختلفوا في الآية على رأيين ، الرأي الأول يقول أن الآية في الزواج الدائم ، والرأي الثاني يقر بأنها نزلت في الزواج المؤقت أو المتعة ، إذن هناك رأي عندهم يقول أن الآية نازلة في الزواج المؤقت و هو رأي من رأيين بل يصرح القرطبي و الشوكاني بأنه رأي الجمهور كما نقلنا ، و يذهب إليه جمع من الصحابة و التابعين و غيرهم من الأوائل ، فلا يصح منهم التشنيع علينا و لا يصح منهم إنكار نزولها في كتاب الله ، كما اننا في بقية بحثنا سنرد على من قالوا بأن الآية ليست في نكاح المتعة أو من قالوا بأن القرآن نسخها أو السنة نسختها








ما يلزم من القول بنزول الآية في الزواج الدائم :



و من ادعى نزول الآية في الزواج الدائم فإن قوله يستلزم وجود التكرار في الآيات القرآنية بلا وجه و لا داعٍ لذلك ، لأن الآيات الثالثة و الرابعة و التاسعة عشر و العشرين و الخامسة و العشرين من نفس السورة قد ذكرت الزواج الدائم و أحكام المهر و نكاح الإماء فإلى هنا تم بيان جميع أقسام النكاح فلم يبق سوى النكاح المؤقت و هو الذي ورد في الآية السابقة الذكر ، و أما الإدعاء بأن قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } محمول على النكاح الدائم و أن قوله تعالى { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على المهر فهو يستلزم التكرار في كلام الله بلا حاجة أو داع ٍ و هذا لا يكون في كلامه عز و جل








ومما يثبت قول من ذهب من مفسريهم إلى نزول الآية في الزواج المؤقت هو ورود قراءة لبعض الصحابة و التابعيـن تثبت أن الآية في نكاح المتعة و هي هذه القراءة { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } و إليك بعض من ذكر ذلك













تفسير ابن كثير ج 1 ص 619 : حيث قال انها قراءة ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و السدي .








تفسير الطبري ج5 ص 12 : ذكر رواية أن السدي كان يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) و نقل انها عن مصحف ابن عباس و قراءة أبيّ بن كعب و أن ابن عباس أقسم ثلاثاً أنها نزلت هكذا ، و نقل عن عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأها ( .. إلى أجل مسمى .. ) .



3- تفسير الدر المنثور ج 2 ص 139 : ذكر أيضاً إنها قراءة ابن عباس و أنه يُقسم على نزولها بهذا الشكل ، كما أنها قراءة أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير و نقلها عن العديد من العلماء أمثال البيهقي و الحاكم و ابن أبي داوود و ابن جرير و الأنباري و غيرهم .


4- معاني القرآن ج2 ص 61 : ذكر أنها قراءة ابن عباس و أبيّ ابن كعب .


5- تفسير البغوي ج 1 ص 414 : روي عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعـة فقال : أما تـقـرأ في سورة النسـاء فما استمتعـتم به منهن إلى أجـل مسمى قلت :لا أقـرأهـا هـكـذا قـال : ابن عباس هكذا أنزل الله ثلاث مرات .

6- تفسير روح المعاني ج5 ص5 : قال هي قراءة أبيّ بن كعب و ابن عباس و ابن مسعود و قال و الكلام في ذلكم شهير .
7- تفسير الشوكاني ج 1 ص 449 : قال هي قراءة أبيّ و ابن عباس و سعيد بن جـبير.
8- تفسير القرطبي ج5 ص 130 : قال و قرأ ابن عباس و أبيّ و ابن جـبير فما استمتعتم به منهن إلى أجـل مسمى فآتوهن أجورهن .
9- أحـكام الـقرآن للجـصاص ج3 ص 94 : و يروى أن في قراءة أبيّ بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.
10- في تفسير الخطيب الشربيني ج1 ص 295 : و عن ابن عباس أنه قال : هي محـكمة أي لم تنسخ و كان يقرأ فما استمتعتم به أجل مسمى .
11- في تفسير الكشف و البيان للثعلبي ج3 ص 286 : روى هذه القراءة عن ابن عباس و أبيّ بن كعب و سعيد بن جبير .
12- تفسير الزمخشري ج1 ص 519 : روى هذه القراءة عن ابن عباس .











في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص 398 : ذكر هذه القراءة عن ابن عباس .



14- في كتاب المصاحف لابن أبي داوود السجستاني ص 53 : ذكر هذه القراءة أبيّ بن كعب .


-



(1) النساء : 24.
(2) تفسير إبن كثير 1/475.




وقال الطبري في تفسيره : ( ، حدثنا : محمد بن الحسين قال : ، حدثنا : أحمد بن الفضل ، قال : ، حدثنا : إسباط ، عن السدي { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ فأتوهُنَّ أجورهنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفريضةِ } فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى... ) (1)



وقال الطبري : ( ، حدثنا : إبن المثنى ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمير أنّ إبن عباس قرأ : { فَمَا إستمتعتمْ بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى - ... } (2).

من مواضيع : موالي قطيفي 0 الظلم الوهابي
0 النظام الظالم مهم
0 الوهابيه وحمار ابليس
0 انظر الى رد ابن الجوزي اللوزي الموزي‏
0 أفديك باعمري ياعلي ممكن شوي