|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.18 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
لبیک یا خامنئي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-10-2010 الساعة : 12:21 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
لاحظ اخي الكريم نهروان انه لم يشترط توبة الزانية او صلاتها او حتى استغفارها
بل ان في بعض هذه الفتاوى مثل الواردة ادناه حتى الزواج من بنات الهوى في ( فنادق الدعارة ) والزواج من غير المسلماتو جائز اذا كان غير متزوج
فاي حسنات يذهبن السيئات هنا
والفتاوى هي ( علماً انها اخذت من موقع السراج المنير )
|
عجيب والله بيوت الدعاره هي بيوت مرضاعات الكبار يا زميلة شو نسيتي زواج بنيه الطلاق والعرفي والمسيار والمسفار
اقتباس :
|
السؤال:نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟
الفتوى:تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.
السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .
السؤال:ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
|
فتاوى صحيحة ....... ليش هل تعتقدين بان هناك ناس لا تتزوج نساء زانيات بالزواج الدائم وكل هذه الفتاوى اذ تقريها تجيدها بان النساء ليست زانيات بحيث في اول فتوى منع الزواج ( الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.) وفي الثانية البحث عن المراة وتاكد من انها تاخذ العده حتى لا تكون زانيه والثالثه يقول شك والشك لا يغني عن الحق شئيا
لهذا يبدوا انك اساسا تنقلين بدون ان تفهمين معنى الفتوى
ومن ثم ليش رايحه على المتعة تعالي شوفي الطامة الي عندك
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
والان نكرر سؤالنا هل عمر بن الخطاب هو نبيكم حتى تتمسكون بتحريمه زواج المتعة وانتي امراه فمن العيب عليك ان تتكلمي في امور تخصص الجنسس والم يقل لك اباك ذلك ؟!!!!!!
وعلى كل حال ننتظر جواب سؤالنا بعد كشف جهل الوهابيه ومدى تخبطهم حينما يرون كلمة توحي بايحاء جنسي
|
|
|
|
|