|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 56905
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 30
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
سيف المغربي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 01-10-2010 الساعة : 11:00 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد
[ مشاهدة المشاركة ]
|
ادخل في الموضوع على طول فحد الزنا معروف لدى طوائف المسلمين كما نص القرآن
باستثناء آية الشيخ والشيخة التي في مصحفكم
جاء بسند صحيح في مسند أحمد : " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ - قال شعبة : فكأنه كره ذلك - فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟!
مسند أحمد ج5ص183ح21636 ، سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 .
|
عفوا انا أريد تعريف الشيعة ,فالسنة اعلم مذهبهم في ذلك,انا اريد قاعدة الشيعة في إقامة الحد على الزاني والزانية, كيف نطبق الآية التي يقول فيها الله تعالى:
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } .
|
|
|
|
|