_______________________
عمر بن الخطاب وجهله بابسط امور بالدين واحكام الفقه
_______________________
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند علي بن أبي طالب (ر) - رقم الحديث : ( 1258 )
- حدثنا : عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : عفان ، ثنا : حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان الجنبي : أن عمر بن الخطاب (ر) أتي بإمرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي (ر) فقال : ما هذه ؟ ، قالوا : زنت فأمر عمر برجمها فإنتزعها على من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر (ر) ، فقال : ماردكم ؟! قالوا : ردنا علي (ر) قال : ما فعل هذا علي إلاّّ لشيء قد علمه فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب فقال مالك : رددت هؤلاء ؟! قال : أما سمعت النبي (ص) : يقول : رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل ؟ ، قال : بلى ، قال علي (ر) : فإن هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها ، فقال عمر لا أدري قال : وأنا لا أدري فلم يرجمها.
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري (ر) - رقم الحديث : ( 1659 )
- حدثنا : إبراهيم بن سعد ، حدثني : محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن إبن عباس : أنه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو من أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيم أنتما فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ، فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثاًً فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاًً فليجعلها ثلاثاًً ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين.
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&TOCID=13&BookID=30&PID=1568
سنن أبي داود - الحدود - في المجنون يسرق أو يصيب حداً - رقم الحديث : ( 4399 )
- حدثنا : عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا : جرير ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس ، قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت فإستشار فيها أناساًًً فأمر بها عمر : إن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب (ر) ، فقال : ما شأن هذه قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر : إن ترجم قال : فقال : إرجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع ، عن ثلاثة ، عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم قال : لا شيء قال : فأرسلها ، قال : فأرسلها ، قال : فجعل يكبر .
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&TOCID=1645&BookID=28&PID=3825
سنن أبي داود - الحدود - الحد في الخمر - رقم الحديث : ( 4479 )
- حدثنا : مسلم بن إبراهيم ، حدثنا : هشام ح ، وحدثنا : مسدد ، حدثنا : يحيى ، عن هشام المعنى ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن النبي (ص) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبوبكر (ر) أربعين فلما ولي عمر دعا الناس ، فقال لهم : إن الناس قد دنوا من الريف ، وقال مسدد : من القرى والريف فما ترون في حد الخمر ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : نرى أن تجعله كأخف الحدود فجلد فيه ، ثمانين ، قال أبو داود رواه إبن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النبي (ص) أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي (ص) قال : ضرب بجريدتين نحو الأربعين.
سنن البيهقي - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 442 )
14516 - أخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، نا : أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا : يحيى بن أبي طالب ، نا : أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا : سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي : أن عمر (ر) أتي بإمرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فبلغ ذلك علياًً (ر) ، فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر (ر) فأرسل إليه فسأله ، فقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراًً ، فستة أشهر حمله حولين تمام لأحد عليها أو قال : لأرجم عليها ، قال : فخلي عنها ثم ولدت.
السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 6 ) - الصفحة : ( 40 )
- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر من طريق قتادة ، عن أبي حرب إبن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر (ر) إمرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص) ، قال علي (ر) : لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهراًً، وقال : وفصاله في عامين ( لقمان : 14 ) وكان الحمل ههنا ستة أشهر ، فتركها عمر (ر) ، قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.
- وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر ، عن نافع بن جبير أن إبن عباس أخبره قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لا تظلم ، قال : كيف؟ ، قلت : إقرأ : وحمله وفصاله ثلاثون شهراًً ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ( البقرة : 233 ) كم الحول؟ ، قال : سنة ، قلت : كم السنة؟ ، قال : إثنا عشر شهراًً ، قلت : فأربعة وعشرين شهراًً حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ، قال : فإستراح عمر (ر) إلى قولي .
النووي - المجموع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 5 )
- وأخرجه الدار قطني : أنا : أبوبكر النيسابوري ، نا : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا : عبد الله بن وهب أخبر جرير بن حازم ، عن سليمان إبن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن إبن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي ، وقال لعمر : أما تذكر أن رسول الله (ص) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ؟ ، قال : صدقت فخلى عنها.

أحمد بن حنبل - الزهد - زهد عمر
600 - حدثنا : عبد اللّه ، حدثنا : محمد بن غيلان ، حدثنا : سفيان ، عن إبن جدعان قال : سمع عمر رجلاًًً يقول : اللهم إجعلني من الأقلين فقال : يا عبد اللّه وما الأقلون ؟ ، قال : سمعت اللّه يقول : وما آمن معه إلاّ قليل ، وقليل من عبادي الشكور وذكر آيات آخر ، فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر.
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الصداق
13434 - وأخبرنا : أبو حازم الحافظ ، أنبأ : أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة الهروي ، ثنا : أحمد بن نجدة ، ثنا : سعيد بن منصور ، ثنا : هشيم ، ثنا : مجالد ، عن الشعبي ، قال : خطب عمر بن الخطاب (ر) الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله (ص) أو سيق إليه إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، فعرضت له إمرأة من قريب ، فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك ؟ ، قال : بل كتاب الله تعالى ، فما ذاك ؟ ، قالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر (ر) : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاًً ، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء إلاّ فليفعل رجل في ماله : ما بدا له ، هذا منقطع.
إبن حجر - المطالب العالية - كتاب النكاح
1610 - وقال أبو يعلى : ، حدثنا أبو خيثمة ، ثنا : يعقوب بن إبراهيم ، ثنا : أبي ، عن إبن إسحاق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر المنبر منبر رسول الله (ص) ، فقال : لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ، ثم نزل ، فإعترضته إمرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربع مائة درهم ؟ ، قال : نعم ، قالت : أما سمعت الله يقول في القرآن : وآتيتم إحداهن قنطاراً الآية ؟ ، فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب ، أو فمن طابت نفسه فليفعل.
السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 133 )
- وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل في صدق إمرأة على أربعمائة درهم ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله يقول وآتيتم أحداً هن قنطاراً فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله : ما أحب.
- وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال : قال عمر بن الخطاب لاتغالوا في سهور النساء ، فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب قال : وكذلك هي في قراءة إبن مسعود ، فقال عمران إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
- وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، عن عبد الله بن مصعب قال : قال عمر لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أو قية فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال فقالت إمرأة ما ذاك قال : ولم قالت : لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطار ، الآية فقال عمر : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
تفسير إبن كثير - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 478 )
- قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا : يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا : أبي ، عن إبن إسحق ، حدثني : محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله (ص) ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلا عرفن ما زاد رجل في صداق إمرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فإعترضته إمرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما إنزل الله في القرآن ؟ ، قال : وأي ذلك ؟ ، فقالت : أما سمعت الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، الآية ، قال : فقال : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله : ما أحب قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل ، إسناده جيد قوي.
- طريقة أخرى قال إبن المنذر ، حدثنا : إسحق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت إمرأة : ليس ذلك لك يا عمر : إن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً ، من ذهب ، قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاًً فقال عمر : إن إمرأة خاصمت عمر فخصمته.
تفسير القرطبي - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 99 )
- وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ، (ص) ، ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه إمرأة فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ! اليس الله سبحانه وتعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فقال عمر : أصابت إمرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر! ، وفي أخرى : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
إبن تيمية - كتب ورسائل وفتاوى إبن تيمية في الفقه - الجزء : ( 35 ) - رقم الصفحة : ( 385 )
- ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي(ص) وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال : سألت عائشة ، عن كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي (ص) وقال : من زاد جعلت الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلاّ أمراً نادراً ، فقالت إمرأة : يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئاًً أعطانا الله إياه فى كتابه ، فقال : وأين فقالت : فى قوله تعالى : وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًً ، فرجع عمر إلى قولها ، وقال : إمرأة أصابت ورجل أخطأ.
مستدرك الحاكم - كتاب التفسير - رقم الحديث : ( 3897 )
3858 - حدثنا : أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا : إبراهيم بن عبد التميمي ، أنبأ : يزيد بن هارون ، أنبأ : حميد ، عن أنس ، وحدثنا : أبو عبد الله ، حدثني : أبي ، ثنا : إسحاق ، أنبأ : يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا : أبي ، عن صالح ، عن إبن شهاب : أن أنس بن مالك (ر) أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب (ر) يقول : فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأَبا ، قال : فكل هذا قد عرفناه فما الأب ؟! ثم نقض عصا كنت في يده فقال : هذا لعمر الله التكلف إتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
سنن النسائي - الطهارة - التيمم في الحضر - رقم الحديث : ( 310 )
- أخبرنا : محمد بن بشار قال : ، حدثنا : محمد ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن سلمة ، عن ذر ، عن إبن عبد الرحمن إبن إبزي ، عن أبيه : أن رجلاًًً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ؟ ، قال عمر لا تصل ! فقال عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي (ص) فذكرنا ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك فضرب النبي (ص) يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر : نوليك ما توليت.
سنن النسائي - الطهارة - التيمم في الحضر - رقم الحديث : ( 315 )
- أخبرنا : عمرو بن يزيد قال : ، حدثنا بهز قال : ، حدثنا : شعبة قال : ، حدثنا : الحكم عن ذر ، عن إبن عبد الرحمن بن إبزي ، عن أبيه : أن رجلاًًً سأل عمر بن الخطاب ، عن التيمم فلم يدر ما يقول ! فقال عمار : أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي (ص) ، فقال : إنما يكفيك هكذا ، وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة.
صحيح البخاري- التيمم - المتيمم هل ينفخ فيها - رقم الحديث : ( 326 )
- حدثنا : آدم قال : حدثنا : شعبة قال : ، حدثنا : الحكم عن ذر ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ؟ ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت ذلك للنبي (ص) ، فقال النبي (ص) : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي (ص) بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
أحمد بن حنبل - فضائل الصحابة - ومن فضائل علي (ع)
1065 - حدثنا : عبد الله ، قثنا : عبيد الله القواريري قال : ، نا : مؤمل ، قثنا : إبن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن.