|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 51050
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 39
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
المسلم المؤدب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
من مخازي وخرافات عثمان الخميس 8
بتاريخ : 28-07-2010 الساعة : 03:39 PM
الادعاء الثامن
أنه لا يجوز اللطم والنوح وشق الجيب عند ذِكر مقتل الحسين عليه السلام
يقول الشيخ عثمان الخميس في حقبة من التاريخ ص117: (لا يَجوز للإنسان إذا تذكَّر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق ـ أي شق الجيوب ـ وما شابه ذلك بل كل هذا منهي عنه) ، ثُم ذكر روايات من صحيحَي البخاري ومسلم مفادها النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة.
أقول: كان الأولَى بالشيخ عثمان الخميس أن لا يَخوض في المباحث الفقهية، وكان الأجدر به أن لا يَحشر أنفه في القضايا الشرعية، لأن هذه المطالب تحتاج إلى شخص لديه سعة اطِّلاع وطول باع،كما أن البحث فيها يتطلَّب شخصًا يتمتع بِفهم واستيعاب عميقين لعلم الفقه وأصوله، لا مَن يتحدَّث بالخرص ويتلفظ بالكذب ويفتي بغير علم فيركب رأسه وهو لا يدري ـ كما هو حال الشيخ ـ.
ولِهذا نقول لعثمان الخميس وأضرابه: إنَّ مِن العناوين العامة والمستحبات الثابتة عند المسلمين، إظهار مودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام بالفرح لأفراحهم والحزن لِمصائبهم، وقد ثبت من
خلال الروايات والنصوص الثابتة أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على سبطه الحسين عليه السلام وحزن عليه في مناسبات عدَّة، ولا شك بأنَّ فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّة وسُنَّة، كما لا شك بأنَّ عُرف العقلاء هو الذي يُحدِّد مصاديق إظهار هذا الحزن، بشرط أن لا يدخل أحدها في الأمور المحرَّمة المنصوص عليها شرعًا وأن لا يَعرض عليه عنوان آخر مُحرَّم، أما لو دخل أحد المصاديق في الأمور المحرَّمة أو عَرَض عليه عنوان مُحرَّم، بِحيث يُصبح المصداق مؤذيًا للبدن ومضرًّا للنفس وموهِنًا للدين ومضعِفًا له ـ كما هو الحال في التطبير وضرب القامات بالسيوف ـ فلن يُعَد ذلك مِن المستحبات ولا مِن الشعائر الدينية .
والشعائر الحسينية التي يقوم بِها الشيعة هي أحد مصاديق إظهار المودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام والحزن على مصائبهم، فالبكاء، والرثاء، ولبس السَّواد، والنوح، واللطم على الرؤوس والصدور، حزنًا على ما جرى على الحسين عليه السلام أحد أبرز صور إظهار مودته والحزن عليه، إلا أنَّ كل ذلك مشروط بأن لا تلحق هذه الأفعال ضررًا مُحرَّمًا بالمكلَّف.
وقد أجمع فقهاء الشيعة على أنَّ الأحكام الشرعية ـ مثل الواجب والمستحب والمكروه والحرام ـ يتم استنباطها من مصادر التشريع، وهي
القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، لا مِن خلال القياس والهوى والاستحسان والمِزاج الشخصي ـ كما يفعل ذلك الشيخ عثمان الخميس وأقرانه ـ، ولِهذا كان الرأي المشهور لدى فقهاء الشيعة هو جواز النوح على الميت بشرط أن لا يتضمن الكذب وأن لا يشتمل على الويل والثبور، وعدم جواز اللطم وشق الثوب على غير الأب والأخ، وهذا الرأي الفقهي الذي تبنَّاه فقهاؤنا ناتِج عن اجتهادهم في فهم الآيات القرآنية والسنة الشريفة.
أما بخصوص اللطم والنوح وشق الجيب على المصائب التي حلَّت على الإمام الحسين عليه السلام، فقد وردت روايات خاصة عند الشيعة تفيد أن ذلك مستحب لا كراهة فيه، ولِهذا أفتى فقهاؤنا باستحباب البكاء واللطم والنوح والجَزَع على الحسين عليه السلام.
وأما ما أرسله الشيخ عثمان الخميس إرسال المسلَّمات مِن " فتواه " بِحرمة اللطم وشق الجيب والنياحة، فإنه مُخالف لِما ذهب إليه علماء أهل السنة، حيث إنَّ هذه المسألة وقع فيها الخلاف بينهم، فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بعدمه.
وإلى ذلك أشار ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ـ ج2 ص411بقوله: (وأما الندب.. والنياحة وخَمش الوجوه وشق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بالويل والثبور، فقال بعض أصحابنا: هو مكروه، ونقل حرب عن أحمد كلامًا فيه احتمال إباحة النوح والندب، اختاره الخلال وصاحبه، لأن واثلة بن الأسقع
وأبا وائل كانا يستمعان النوح ويبكيان.. وظاهر الأخبار تدل على تحريم النوح) .
وقال ابن مفلح المقدسي في الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ـ ج1 ص580: (وذكر الشيخ أنَّ عن أحمد ما يدل على إباحتهما ـ أي الندب والنوح ـ، وأنه اختيار الخلال وصاحبه، وجزم صاحب " المحرر " أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقًا..) .
وأما الأحاديث التِي ذكرها الشيخ عثمان الخميس، واستدل بِها على صحة " فتواه " بِحرمة النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، لورود النهي فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيَرِد عليها أمور:
الأول: أنَّ هذه الأحاديث لو صحَّت في كتب أهل السنة، فليس بالضرورة أن تكون صحيحة عند الشيعة، وعليه فلَن تكون مُلزِمة للطرفين ولا حُجَّة عليهما، وإنما تكون مُلزِمة لأهل السنة فقط، وذلك لعدم ثبوت صحتها عند الشيعة.
الثانِي: قد تقدَّم رأي علماء الشيعة في عدم جواز اللطم وشق الثوب على غير الأب والأخ، وحرمة النوح إذا اشتمل على الكذب أو الويل والثبور، فلو ثبتت صحة هذه الأحاديث عند الشيعة، فهي مَحمولة على هذه الموارد لا على مُصاب الحسين عليه السلام.
الثالث: أنَّ بعض علماء أهل السنة قد حَمَل النهي الوارد فِي هذه
الأحاديث على النهي التنزيهي لا التحريمي، أي أن المراد هو كراهة هذه الأمور لا حرمتها، قال ابن قيِّم الجوزية في (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ـ ص98-100)
: (وأما الندب والنياحة، فنص أحمد على تحريمهما.. وقال بعض المتأخرين مِن أصحاب أحمد: يُكرَه تنزيهًا، وهذا لفظ أبِي الخطاب في الهداية، قال: ويُكرَه الندب والنياحة وخَمش الوجوه وشق الجيوب والتحفي، والصواب القول بالتحريم.. وقال المبيحون لِمُجرَّد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن واثلة بن الأسقع وأبِي وائل أنهما كانا يسمعان النوح ويسكتان).
وقال ابن حَجَر العسقلانِي في (فتح الباري في شرح صحيح البخاري ـ ج3 ص207)ـ في شرحه لعنوان باب " ما يُكرَه من النياحة على الميت " ـ ما نصُّه: (قال الزين بن المنير:.. ويُحتمَل أن تكون (ما) مصدرية و (من) تبعيضية، والتقدير كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره، ونقل ابن قدامة عن أحمد رواية أن بعض النياحة لا تحرم، وفيه نظر، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لَم ينهَ عمَّة جابر لَمَّا ناحت عليه، فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا أنضاف إليها فِعل مِن ضرب خد أو شق جيب، وفيه نظر..).
والعجيب من ابن تيمية ـ عند دفاعه عن يزيد بن معاوية ـ أنه اعتبَر
قيام النياحة على الحسين عليه السلام في بيت يزيد مِن حسناته، ومِن المواقف الحسنة والمشرِّفة له، لذا نراه قال في منهاجه (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ـ ج2 ص249) ـ المعوَج ـ: (وفي الجملة فما يُعرَف في الإسلام أن المسلمين سبَوا امرأة يعرفون أنها هاشِمية ولا سبي عيال الحسين، بل لَمَّا دخلوا دار يزيد قامت النياحة في بيته وأكرمهم..) .
أقول: هذا ما قاله ابن تيمية واعتبَره منقبة وفضيلة ليزيد بن معاوية، فلِماذا كل هذا التشنيع والتهويل على الشيعة؟
|
|
|
|
|