|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 17-07-2010 الساعة : 03:48 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة strongstorm
[ مشاهدة المشاركة ]
|
انتوا اخر ناس ياشيعه تتكلمون على الفتاوي فكلة كوم وفتاوي مراجعكم وعلمائكم في زواج المتعه وهذه بعض الفتاوي ونشوف الان مين اللي فتاوي تفشل
الفتاوى :
السؤال: كم زوجة متعة يستطيع أن يتزوج الرجل في وقت واحد,وهل هو نفس عدد زوجات الدائم وهل يجمع عددهما (دائم و متعة)
الجواب: باسمه جلت أسماؤه
ليس مقيدا بعدد والعدد منحصر بالدائم
السؤال: ما حكم الوطء في الدبر للمتمتع بها إذا كانت بكرا ؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه
يجوز مع رضاها – على كراهية – والأحوط تركه.
السؤال: من تمتع بفتاة ووهبها باقي المدة أو انتهت المدة فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ وهل تكفي الحيضة التامة في عدة المتمتع بها؟
الجواب: باسمه جلت أسماؤه
الأظهر جواز العقد على الأخت قبل انتهاء الأولى من العدة و عدة المتمتع بها حيضتان
السؤال :- اسمي زينب عبد الحسين، وسؤال هو: تزوجت صديق لي في الجامعة زواج متعة وحددنا الوقت لمدة ساعة، وذهبت معه إلى غرفته في سكن الطلاب، ولكن الوقت أخذنا، وفي أثناء الجماع انتهت المدة ولما ننتهي من قضاء الوطر بعد، واستمرينا في المواقعة، فهل وقعنا في الزنا؟
الجواب :- : إن الحسنات يذهبن السيئات، قبولك للمتعة حسنة عظيمة، والاستمرار في المواقعة بعد انتهاء المدة المحددة وإن كانت سيئة لكنها جنحة بسيطة
هذه نقطة في البحر وهناك كثير من الفتاوي التي يخجل الانسان ذكرها
فاللي بيته من زجاج لايرمي الناس بحجر
|
بالنسبة للمسألة الأولى فهذا حكم يخص المتعة فقط
ولا دخل لكم به كون المتعة حرمها عمركم من الأساس فلا تعحاجونا في أحكامها لعدم وجودها لديكم
والثانية ليس هذا الرأي يخص الشيعة فقط بل حتى السنة لها هذا الرأي بل بعضهم يجوزه
بالنسبة للثالثة والرابعة ممكن تعطينا مصدرهما؟
حتى نرد عليك بعدها
حاول أن تاخذ من مصدر الفتاوى عوضا عن النسخ واللصق
|
|
|
|
|