عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.54 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : المحاور الاسلامي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 05-06-2010 الساعة : 01:43 PM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد

وعجل فرجهم واهلك عدوهم

أخي المحاور الإسلامي الكريم

من سياق سؤالك يتضح أنه فقهي لا علاقة للعقائد فيه

وكان الأفضل طرحه في قسم الفقهيات

حتى لا تتعرض العامة من الأعضاء للإفتاء دون علم

سأنقل لك هنا رأي بعض علماءنا والله أعلم

وقد سئل سماحة الشيخ صالح الكرباسي

متى يتحقق الزنا ؟

الاجابة للشيخ صالح الكرباسي

لا يتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحريم و الحد إلا بعد توافر الشروط التالية :

1. إدخال الحشفة [1] قُبُلاً أو دُبُراً ، لثبوت النص بأن التقاء الختانين يوجب الغسل والمَهْر والحد ، وعليه فلا يتحقق الزنا بالضَّم والتقبيل والتفخيذ ، وان كان محرماً يوجب التعزير [2] .

2. البلوغ ، لحديث : " رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ " .

أجل ، اذا زنى غير البالغ بالبالغة فعيله التعزير ، وعليها الجَلْد .

3. العقل ، فلا حد على المجنون ، للحديث المذكور .

4. العلم ، فإذا عقد جاهلاً على اخته من الرضاع ، أو امرأة في العدة ، أو اعتقد أن مجرد الرضا كافٍ في الحل ، و لو من غير عقد ، و وطأ فلا شيء عليه سوى أن الموطوءة في العدة الرجعية تحرم على الواطئ مؤبداً . و بكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهماً الحل ، وهي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلاً بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو وهذه من لبن واحد ، وجهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلاً بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، وجهل بأن هذه أخته من الرضاع ، وسواءً أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث : " تدرأ الحدود بالشُبُهات " .

أجل إن الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، و لا عقوبة عليه في الدنيا .

--------------------
[1] الحَشَفَة : رأس الذكر من فوق موضع الخِتان .
[2] التعزير : هو عقوبة مُفوَّضة ، لأنها قد فوضت إلى نظر الحاكم ، و في اصطلاح الفقهاء هو العقوبة على الكبائر من فعل الحرام ، أو ترك الواجب اللذين لا تقدير للعقوبة عليهما ، و انما تُرِك تقدير ذلك إلى الحاكم بما يراه على أن لا يبلُغ في التقدير الحد المنصوص عليه للجرائم الأخر ، كالقتل و مئة جلدة .
و يثبت الموجب للتعزير بالاقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً .

----------
كما أجاب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في شبكة السراج
عند سؤاله:

332 السؤال:

هل يتحقق الزنا بادخال عضو الرجل في قبل المرأة ، أم بادخال عضو الرجل في دبر المرأة ، ولو بمقدار الحشفة ؟


الفتوى:
----
يتحقق بهما .

والآن هل هذا ما تريد؟


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 05-06-2010 الساعة 01:45 PM.