|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
البحرانية
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 18-04-2007 الساعة : 12:37 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة الى المسألة التي ذكرتيها يوجد فيها خطا في الكتابة واليك النص الصحيح
المسألة 1280من كتاب منهاج الصالحين الجزء الثاني (المعاملات)
اقتباس :
|
لا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فاذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وان لا تكون اما لها بل تكون اما لها بل تكون زوجة لابيها .
|
المسألة صريحة في التحريم ولايوجد حكم آخر لها
وبالنسبة للأطفال يعتبرون اولاد شبهة وليس أولاد حرام
دمتي بود
|
|
|
|
|