|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.51 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عبد محمد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-04-2010 الساعة : 02:16 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعمار5
[ مشاهدة المشاركة ]
|
ونحنوا نعمل بالاحتياط لأنه لايوجدعندنا فقيه مجتهد لنقلده
|
أخي الكريم التقليد ضروري للشيعة الإمامية
المسائل المنتخبة : الاجتهاد والتقليد » التقليد
للمرجع السيستاني دام ضله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاَخذ باحد الثلاثة الاَخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
والمقلد قسمان :
1 ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسألة ( 18 ) .
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
( مسألة 4 ) : المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(3) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون ان يقلّد الحيّ ، في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد المتوفى صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها إلى الحي ، فان عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً ، وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته ، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ أيضاً ـ الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.
( مسألة 6 ) : يجوز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار ام لا .
الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :
أمّا (الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
وأمّا (الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
وأمّا (الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
وأمّا (الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
تابع هنا
http://www.al-sistani.org/local.php?...=3&bid=1&pid=2
( مسألة 18 ) : اذا تعدد المجتهد الجامع للشرائط ففيه صورتان:
1 ـ ان لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه ، ففي هذه الصورة يجوز له تقليد ايهم شاء وان علم ان بعضهم أعلم من البعض الآخر.
2 ـ ان يعلم ـ ولو اجمالاً ـ الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه ، وهنا عدة صور:
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية ) : ان يثبت لديه ان اثنين ـ مثلاً ـ منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في العلم ، وحكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة (14) في صورة تساوي المجتهدين المتوفى والحي.
( الثالثة ) : ان يثبت لديه ان احدهم أعلم من الباقين ولكن يتعذر عليه تعيينه بشخصه ، بان كان مردداً بين اثنين منهم ـ مثلاً ـ وفي هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في موارد اختلافهما في الأحكام الالزامية ، سواء أكان الاختلاف في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في مسألتين كما اذا افتى أحدهما بالجواز في مسألة ، والآخر بالوجوب فيها وانعكس الأمر في مسألة أُخرى ، وأما اذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما اذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو الا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالوجوب مثلاً في الجميع واحداً.
هذا كله مع امكان الاحتياط ، واما مع عدم امكانه ـ سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته ، أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين ـ فاللازم ان يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر ، ومع تساويه في حق كليهما ، يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما.
|
|
|
|
|