عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية كتاب بلا عنوان
كتاب بلا عنوان
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 37360
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 5,817
بمعدل : 1.01 يوميا

كتاب بلا عنوان غير متصل

 عرض البوم صور كتاب بلا عنوان

  مشاركة رقم : 115  
كاتب الموضوع : الاسلام الحق المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 02:47 AM


اقتباس :
1-انظر الى اقوال علمائك في الفضل بن شاذان حتى لاتقول اني مدلس وكذاب
قال الشريف المرتضى في رسائله ( 3 / 311 )
"وفي رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة ، كالفضل ابن شاذان ويونس وجماعة معروفين ، ولا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة . فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله "

شبهتك قديمة
اولا كلام الشريف مردود و لا يقبل امام المتقدمين و المعاصرين له و جميع الرجاليين وهو جهل ما يقصده الفضل لذلك ذهب يتهمه بالقياس و تم الرد عليه من قبل العلماء
لانه ثقة و ثقه جميع الرجاليين فلا تنسى ايضا حتى البخاري تم تكفيره من قبل الرازيين !
فهل سقط البخاري ؟؟ !!!


لكن سوف ارد عليك بكل بساطة لان الشريف وقع في شبهة كبيرة و هي :
نسبة السيد المرتضى(قدس‏ سره) الى جمله من قدماء الاصحاب ونقله الاخبار منهم القول بالقياس، وعد منهم الفضل بن شاذان، ولم نقف على مستنده فى هذا القول.

نعم نسب الشيخ الصدوق رايا للفضل - فى مساله من مسائل الارث - الى القياس، وهذه المساله هى ما لو ترك الرجل ابن ابنه وابنه ابن وابوين، فحكم ان للابوين السدسين، وما بقى فلابنه الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنه منه الثلث، تقوم ابنه الابن مقام ابيها، وابن الابنه مقام امه.
قال الشيخ الصدوق بعد كلامه هذا: وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمه، وهذا سبيل من يقيس.
ويمكن المناقشه فيما ذكره بما يلى:
اولا: ان ما ذهب اليه الفضل من عدم حجب الابوين ولد الولد عن الارث يمكن ان يكون قد استند فيه الى جمله من الادله التاليه:
1 - الكتاب العزيز: قوله تعالى: (يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)، بناء على ان ولد الولد ولد حقيقه كما عن الاكثر، بل عن ابن ادريس الاجماع عليه، بل وعلى القول بالمجازيه فانه مراد هنا قطعا، لاجماع الفقهاء على الاستدلال بهذه الايه على اقتسام اولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى، واحتجاجهم على بعض من شذ منهم فى قسمه ولد الانثى نصيبهم بالسويه، وما ذاك الا للاجماع على ان المراد بالولد هنا المعنى الاعم.
وقوله تعالى ايضا: (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث)، فانه يعم ولد الولد. وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلك.
وعليه، فاذا كان الولد حاجبا للابوين الى السدس لم يكن لهما معه جميع المال كما قاله الشيخ الصدوق.
2 - النصوص الوارده مثل: صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (بنات الابنه يرثن اذا لم تكن بنات كن مكان البنات).
وخبر اسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (ابن الابن يقوم مقام ابيه). على ان ما تمسك به الصدوق كخبر سعد بن ابى خلف وخبر عبدالرحمن بن الحجاج الاخر يمكن توجيههما بما يتفق وراى الفضل، وقد تعرض الشيخ الطوسى لبعض تلك الوجوه فقال:
فاما ما ذكره بعض اصحابنا - من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه فى ذلك بخبر سعد بن ابى خلف وعبدالرحمن بن الحجاج فى قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال: (ولا وارث غيره) انما هو الوالدان لا غير - فغلط، لان قوله عليه السلام: (ولا وارث غيره) المراد بذلك اذا لم يكن للميت الابن الذى يتقرب ابن الابن به او البنت التى تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما.
لما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام، قال: (ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن) قال: (وابنه البنت اذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت).
قال العلامه - معلقا على كلام الشيخ-: والظاهر ان قصد الشيخ بقوله: بعض اصحابنا، الصدوق، فانه قال بهذه المقاله الغريبه.
وثمه وجوه اخرى - غير ما ذكره الشيخ - يمكن حمل الاخبار عليها. ثانيا: ان قول الصدوق بالحجب مما انفرد به ولم يوافقه عليه احد، والاجماع منعقد على خلاف رايه، كما ادعاه فى الغنيه والكنز والتنقيح والقواعد.
ثالثا: ما افاده صاحب الجواهر فى مقام الرد على مقاله الشيخ الصدوق، حيث قال:
ان الصدوق(رحمهم ‏اللّه) صرح فى محكى الفقيه بمشاركه الجد لولد الولد، وغلط ما حكاه عن ابن شاذان من ان الجد كالاخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، قال: (فان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ).
ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم ارث ولد الولد مع الابوين ان ولد الولد خارج عن الطبقه الاولى حيث لا يشاركها فى الارث، فيدخل فى الطبقه الثانيه ويشاركه الجد دون الاخ، مع ان من شان الطبقه مشاركه جميع اصنافها بعضهم لبعض، ولو جعل ولد الولد طبقه براسها وجب ان لا يشارك احدا من الطبقه الاولى ولا غيرها، مع ان الصدوق(رحمهم ‏اللّه) شرك بينه وبين الجد، وعلى هذا يختل نظام الطبقات التى استقر الاجماع عليها، بل كاد يكون من ضروريات المذهب، واللّه اعلم.
واخيرا فان الفضل قد صرح فى بعض مسائل الارث على ما نقله عنه الشيخ برفضه للقياس معلنا رايه فى ذلك واصفا القياس بانه من فعل ابليس الذى ضل به واضل .

هل عرفت انك جاهل ؟؟؟
تتصيد في المياه العكرة هههههه و هي شبهة قديمة تم الرد عليها

يعني يا خيخة هو يرفض القياس بقوة

توقيع : كتاب بلا عنوان
لي خمسة أهل العبا أطفي بهم حر الوبا.... المصطفى والمرتضى وفاطمة وأبنيهما النجبا
قال إمام أهل السنة والجماعة السبكي في طبقات الشافعية ج2- صفحة 16 عن السلفية المجسمة :

( وفى المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد فى غيرهم وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يسوءه فى نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته فى النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم )
من مواضيع : كتاب بلا عنوان 0 لتحقيق طلب الحاجة من الله سبحانه و تعالى
0 الصراخ على قدر الألم .. شيخ فلسطيني ناصبي كذاب
0 روايات تهذيب السلوك و النفس في المزاح
0 ما هو حكم التمتع بالمشهورة بالزنا ؟
0 الوهابية في نهار رمضان يقذفون و يكذبون ( متصل كويتي دجال )
رد مع اقتباس